__________________
اللهم إلاّ ان يقال : بانّ هذا لعلّه لخصوصيّة المورد الذي لا بد فيه من موافقة أحدهما للآخر فيمن يرجع إليه حسما للانتزاع ، فلا تدلّ عليه في غير مثل المورد.
ويمكن دفعه : بأنّ النّزاع ينحسم بحكم الحاكم الذي يختار المدّعي رفع أمره إليه ، لا بموافقة الآخر له في التقليد ، فليتأمّل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٥١٥.
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدس سره :
« لا يخفى ان هذه الرواية الشريفة مشتملة على جملة من المرجّحات لم يجمعها خبر مثلها.
منها : صفات الراوي الأربعة ، ولم يذكر في رواية من روايات الباب الترجيح بها عدا ما في مرفوعة زرارة من ذكر الأعدليّة والأوثقيّة ، ولا يبعد أن يكون عطف الأوثقيّة ، ولا يبعد ان يكون عطف الأوثقيّة على الأعدليّة عطف تفسير ، ويحتمل أن يراد منها الأصدقيّة ، ويحتمل إرادة ما يشملها.
ومنها : الشهرة في الرواية ، والمراد كونها معروفا بين غالب أصحاب الرواية ولا يجب أن تكون متّفقا عليها وإن عبّر عنها بالمجمع عليه في موضعين من المقبولة ؛ لأنه يصدق عرفا على المشهور الذي في قبال الشاذ النادر.
ومنها : موافقة الكتاب ، أعمّ من أن يكون الخبر الموافق موافقا لنصّه أو ظاهره من عموم أو إطلاق ويكون الخبر المخالف مخالفا لنصّه أو ظاهره ، فإن كان مخالفا لنصّ الكتاب فإنه مطروح ولو مع عدم المعارض ، فلا ينبغي عدّ المورد من موارد الترجيح ، وإن كان مخالفا لظاهر الكتاب ، فالترجيح للموافق سواء كان المخالف مباينا للكتاب أو أخصّ مطلقا أو من وجه.
ومنها : مخالفة العامة ، والظاهر أن المراد منها مخالفة الرواية لفتاوي العامّة كما يظهر من بعض الروايات الأخر ، كما ان الظاهر أن المراد بموافقة العامّة موافقة الرواية لفتواهم في الجملة ولو واحدا منهم ، ولا يجب كونها موافقة لفتوى الجميع.