دوران بحكم العرف أصلا كما لا يخفى.
فالفرق بين أصالة عدم التّقيّة والحكم بها من جهة الأخبار العلاجيّة لا يجدي في الفرض أصلا.
نعم ، يستثنى ممّا ذكرنا الخاصّ الّذي فهم من الخارج كون وروده للتّقيّة كالخبر الوارد في عدم قدح زيادة الرّكعة إذا جلس في الرّابعة بقدر التّشهّد ؛ فإنّ حملهم له على التّقيّة ليس من جهة مجرّد موافقته للعامّة وإلاّ لسلكوا هذا المسلك في جميع موارد تعارض العامّ والخاصّ.
وثالثا : أنّ ما ذكره من الفرق في « قاعدة التّحكيم » بين الأصل اللّفظي وشبهه وبين الأصل التّعبدي لا محصّل له أصلا على ما عرفت شرح القول فيه مرارا.
ورابعا : أنّ ما ذكره أخيرا : من تقديم التّرجيح من حيث الدّلالة على سائر الأصول الجارية في الجهة وإن كان مسلّما في الجملة ، إلاّ أنّه غير مسلّم على إطلاقه ؛ فإنّه إذا كان العام والخاصّ في كلام غير المعصوم ولم يكن الخاص متّصلا بالعام حمل على كونه رجوعا ، كما في الفتاوي والوصايا إلى غير ذلك ممّا يتوجّه عليه.
ثمّ إنّ المدار على قوّة الدّلالة وضعفها في التّقديم من غير فرق بين أن يكونا بالخصوص والعموم أو التّقييد والإطلاق أو غيرهما ، كما أنّ المدار في تقديم النّص على النّصوصيّة في ضمن أي شيء حصلت ؛ ضرورة عدم اعتبار خصوصيّة في التّقديم ودورانه مدار النّصوصيّة وقوّة الدّلالة.