عنوانه والبحث عنه في المقام ولو على سبيل الإجمال ، ومن هنا تعرّض له شيخنا العلاّمة قدسسره في « الكتاب ».
ثمّ إنّ قوّة الدّلالة قد تستند إلى الوضع كالألفاظ الموضوعة للعموم بالنّسبة إلى الألفاظ المطلقة على مذهب السّلطان (١) القائل : بكون لفظ المطلق موضوعا للماهيّة المهملة ، ومن هنا ذهب : إلى كون التّقييد حقيقة إذا لم ترد الخصوصيّة من اللّفظ ؛ حيث إنّ ظهوره في الإطلاق والانتشار مستند إلى الحكمة ، نظير دلالة المفرد المحلّى على العموم على مذهب الشّيخ قدسسره.
وقد تستند إلى الظّهور الوضعي مع كون دلالة المقابل بالوضع أيضا كألفاظ العموم بالنّسبة إلى لفظ المطلق على ما ذهب إليه المشهور من كونه موضوعا للحصّة المنتشرة بحيث يكون الانتشار قيدا للموضوع له. ومن هنا ذهبوا : إلى كون التّقييد مجازا.
وقد تستند إلى المطابقة بالنّسبة إلى ما كانت دلالته بحسب الالتزام كالمنطوق بالنّسبة إلى المفهوم مع كون الدّلالة في كلّ منهما وضعيّة.
وقد تستند إلى قلّة إرادة خلاف الظّاهر كاللّفظ الدّال على دوام الحكم بدوام الشّرع بالنّسبة إلى ما دلّ على العموم الأفرادي. ومن هنا قالوا : بكون التّخصيص أولى من ارتكاب النّسخ عند الدّوران ؛ حيث إنّ النّسخ بالنّسبة إلى كلّ شريعة قليل في الغاية وإن ورد النّسخ على جميع الشّرائع إلاّ شريعة واحدة واللّفظ
__________________
(١) سلطان العلماء في حاشيته على المعالم في مباحث المطلق والمقيّد ، انظر معالم الأصول ( الطبعة الحجريّة ) الصفحة : ١٥٥ ، الحاشية المبدّوة بقوله : « الجمع بين الدليلين ... الى آخره ).