الدّال بالوضع على معنى مع ألفاظ العموم وإن كانت الدّلالة في كلّ منهما مستندة إلى الوضع.
ومن هنا قالوا : بأنّ التّخصيص أولى من المجاز ، ولو لم نقل بكون التّخصيص مجازا ؛ حيث إنّ إرادة خلاف الظّاهر من اللّفظ كثيرا يوجب وهن الظّهور ، بل قد يوجب الإجمال في بعض مراتبه. ومن هنا ذهب المشهور : إلى التّوقف في المجاز المشهور. كيف؟ وقد تبلغ كثرة إرادة المعنى المجازي إلى حدّ الوضع كما في الوضع التّعيّني.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا : من الالتزام بالتّخصيص عند دوران الأمر بينه وبين النّسخ كما يلتزم بارتكاب خلاف جميع الظّواهر عند الدّوران بينه وبين النّسخ بين أن يكون احتمال النّاسخيّة في الخاصّ كما إذا تأخّر عن العام أو في العام كما إذا تأخّر عن الخاص لاتّحاد الوجه.
نعم ، لو كان هناك مانع عن الالتزام بالتّخصيص مثل لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة كما إذا ورد الخاصّ بعد العمل بالعام في مدّة تعيّن فيه الالتزام بالنّسخ لو لم يحتمل ورود الخاصّ وقت الحاجة واختفائه ولم نقل بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما كانت هناك مصلحة مجوّزة ، وإلاّ لم يتعيّن ارتكاب النّسخ أيضا هذا في المخصّصات الواردة في كلام النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد العمل بالعمومات.
* * *