وفي صلاحيّة هذا لمعارضة أصالة حجّيّة الظّن إشكال فتأمّل. وكذلك لا يصلح لمعارضة ذلك عموم الأخبار الدّالة على التّخيير للمنع عن ظهورها في المنع عن التّرجيح بالمفروض. سلّمنا ولكن لم يعلم اعتبار سندها ، ولو سلّم اعتبار سند بعضها ففي صلاحيّته لمعارضة أصالة حجّيّة الظّن إشكال. ومع ذلك فبعضها معارض مع بعض ، فيبقى الرّجوع هنا إلى المرجّح الظّني ولا يمكن التّمسّك بها كما لا يخفى ، فتأمّل.
وأمّا دعوى : ظهور اتّفاق الأصحاب على المنع من التّرجيح به ، فمحلّ إشكال ؛ إذ ليس بناء معظمهم على ضبط جميع المرجّحات والإشارة إليها ولو سلّم ذلك : فغايته الظّن ؛ وفي صلاحيّته لمعارضة الأصل المذكور إشكال وكيف كان فالأحوط الأخذ بالخبر الموافق له حيث يدور الأمر بينه وبين التّخيير وبينه وبين معارضه. وأمّا إذا وجد للمعارض مرجّح معتبر فإن كان القياس أضعف منه فلا إشكال ، وكذا إذا كان مساويا فتأمّل.
وأمّا إذا كان القياس أقوى ففيه : إشكال عظيم ، فتأمّل » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه أنظار غير مخفيّة سيّما في تكرّر ذكر أصالة حجّيّة الظّن.
فإنّه إن كان المراد من الأصل المذكور : أصالة حجّيّة الظّن في أحكام الله تعالى الّتي بين الأمر عليها جمع من المتأخّرين.
فيتوجّه عليه ـ ما أسمعناك في بيان محلّ التّعارض ـ أنّ القول بحجّيّة مطلق
__________________
(١) مفاتيح الأصول : ٧١٦.