نعم ، لا يبعد القول بلزوم متابعة الأقوى لا لمكان التّرجيح ، بل لمكان وجود مناط الحجّيّة فيه ليس إلاّ نظير ما أسمعناك في الجزء الأوّل من التّعليقة في الظّن المانع والممنوع ، فهو خارج عن حقيقة التّرجيح أيضا فتأمّل هذا.
وإن شئت شرح القول في ذلك فارجع إلى ما ذكرنا من القول في ذلك في مطاوي كلماتنا السّابقة ، وإنّما تكلّمنا في ذلك في المقام اقتفاء لأثر شيخنا العلاّمة قدسسره.
وبما ذكرنا كلّه يظهر : حكم تعارض الظّن الخاص والمطلق ؛ فإنّ الأوّل بمنزلة الدّليل بالنّسبة إلى الثّاني ، فلا يقع التّعارض بينهما.
نعم ، لو فرض في مقام ورد حكم الشّارع فيه بحجّيّة مطلق الظّن لا من جهة الانسداد وقع التّعارض بينه وبين الظّن الخاصّ ، لكن الحكم فيه بالتّرجيح والتّخيير يظهر ممّا ذكرنا في حكم غيره من الصّور فتدبّر.
ولنختم الكلام في المسألة بذكر أمور :
الأوّل : أنّا ذكرنا في مطاوي كلماتنا : أنّ المدار في التّرجيح على مطلق المزيّة الدّاخليّة أو الخارجيّة الرّاجعة إليها : وأنّ ما ذكر في الأخبار وكلمات العلماء من المرجّحات الأربعة راجعة إلى تشخيص جملة من مصاديقها. وأكثر اشتمالا من الكتب عليها سيّما المرجّحات السّنديّة الرّاجعة إلى الصّدور « كتاب المفاتيح » لسيّد مشايخ شيخنا العلاّمة ( قدس الله أسرارهما ) ، لكن لا بدّ للفقيه من الرّجوع إلى الكتب الرّجاليّة لتحصيل المصاديق وتشخيصها كتشخيص العادل وغيره ، والعادل والأعدل ، والفقيه والأفقه ، والضّابط والأضبط ، والورع والأورع ، إلى غير ذلك.