كما أنّا قد أشرنا مرارا في طيّ أجزاء التّعليقة : إلى عدم وقوع التّعارض بين الأصول والظّواهر المعتبرة ، فما في كلام ثاني الشّهيدين ( قدس الله أسرارهما ) في « التّمهيد » وغيره في غيره : من بيان صور تعارض الأصل والظّاهر ، وأنّه قد يقدّم الأصل وقد يقدّم الظّاهر ، وقد يظهر الإشكال في صور ، وذكر أمثلة لكلّ قسم من الأقسام الثّلاثة ليس الغرض منه ما يتراءى منه في ابتداء النّظر ، بل الغرض مجرّد التّعارض الصّوري.
كما أنّ الغرض من التّقديم ليس هو التّقديم لمكان التّرجيح بعد فرض التّعارض ، بل الغرض من تقديم الأصل هو العمل به دون الظّاهر المقابل له فيما لم يكن معتبرا. كما أنّ الغرض من تقديم الظّاهر هو تعيّن الأخذ به إذا كان معتبرا في مقابل الأصل ، فموارد الإشكال ترجع حقيقة إلى الإشكال في اعتبار الظّاهر ، وإن كان مقتضى القاعدة عند اشتباه الأمر الرّجوع إلى الأصل من دون تأمّل كما هو ظاهر.
الرّابع : أنّه إذا وجد لأحد المتعارضين ما يوجب تقديمه على صاحبه ، فإن احتمل انقلاب الأمر ، أو حصول التّعادل بالفحص وجب عليه النّظر والفحص ، وإلاّ لم يجب ، وإن احتمل الوقوف على ما يوجب مزيد الرّجحان بعد الفحص والوجه فيما ذكرنا واضح.
هذا آخر ما وفّقنا لإيراده في المقام بتوفيق الله الملك العلاّم ودلالة أهل الذّكر عليهم ألف الصّلاة والسّلام ، وكان الفراغ منه : في اليوم التّاسع من شعبان من سنة ألف وثلاثمائة وخمسة عشر من الهجرة النّبويّة على هاجرها ألف السّلام