بعض أفاضل تلامذته وهو غريب ، هذا بعض الكلام في حكم المختلفين في الأحكام الشرعيّة.
وأمّا إذا قاما في الموضوعات الخارجيّة فلا يتصوّر التّعارض بينهما أيضا إذا فرض اعتبار الظّاهر فضلا عن تقديم الأصل على الأمارة ، فما أفاده ثاني الشّهيدين في تقديم الأصل على الظّاهر في « تمهيده » في صور كثيرة لا بدّ أن ينزّل على الظّواهر الغير المعتبرة ، كما أنّ إشكاله في تقديم أحدهما في صور مذكورة فيه لا بدّ أن ينزّل على الإشكال في اعتبار الظّاهر المقابل للأصل وإن كان من حقّه عدم الإشكال بعد عدم العلم باعتبار الظّاهر ، وإن كان الخلاف موجودا من جهة الاختلاف في اعتبار الظّاهر فتدبّر.
أمّا حكم بعضهم بتقديم قول من كان قوله موافقا للظّاهر وإن لم يكن معتبرا وكان مخالفا للأصل فهو من جهة ذهابه إلى كون المدّعي في العرف : من كان قوله مخالفا للظّاهر وإن كان موافقا للأصل ، والمدّعى عليه والمنكر في العرف : من كان قوله موافقا للظّاهر وإن كان مخالفا للأصل. وهذا كما ترى ، يرجع إلى الاجتهاد في تشخيص الموضوع العرفي ولا تعلّق له بالمقام أصلا.
نعم ، يستثنى عمّا ذكرنا الأصل الأخصّ بالنّسبة إلى الظّاهر المعتبر الأعمّ كأصالة الصّحة في عمل النّفس بعد الفراغ أو عمل الغير على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن ؛ فإنّه لا بدّ من الأخذ بالأصل بعد الفراغ عن ثبوته وإلاّ لزم طرحه رأسا.
فإن شئت قلت : إنّ الأصل الوارد في بعض موارد الأمارة المعتبرة لا بدّ من الأخذ به لكن لا من باب الحكومة ؛ ضرورة امتناع شرح الأصل عن الأمارة و