والدّلالة ؛ لأنّ تصريحه بجريان الورود والحكومة بالنّسبة إلى الأصل اللّفظي بعد ما ذكره بقوله : ( ثمّ إنّ ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول اللّفظيّة أيضا ... إلى آخره (١) ) (٢) أقوى شاهد على التّنزيل المذكور سيّما الاستدراك بقوله : ( نعم ، لو فرض الخاصّ ظاهرا خرج عن النّص وصار من باب تعارض الظّاهرين ... إلى آخره ) (٣) هذا.
وقد وقفت على ما ينافي ما سلكه شيخنا الأستاذ العلاّمة في المقام من كلام
__________________
(١) فرائد الأصول : ٤ / ١٥.
(٢) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« إعلم ان الأصول اللفظيّة إنما هي أدلّة اجتهاديّة بالنسبة إلى مؤدّياتها لا أحكام ظاهريّة ، إلاّ ان اعتبارها إنّما هو في صورة عدم القرينة الصارفة عنها فحينئذ إن كانت القرينة قطعيّة فهي بنفسها رافعة لموضوعها فتكون واردة عليها.
وإن كانت ظنّيّة من حيث الصدور ـ مع نصوصيّته أو أظهريّته ـ فتكون حاكمة عليها ؛ إذ بمقتضى أدلّة اعتبار سندها تكون كمقطوع الصدور من حيث إيجابها لرفع حكم تلك الأصول واعتبارها عن موردها وإن لم يرفع عن موضوعها وهو عدم العلم بالقرينة.
وبعبارة أخرى : ان الحكم بصدور ما يكون على تقدير صدور قرينة انّه لم يعتن باحتمال عدم القرينة بمعنى انه رفع الحكم المجعول لذلك الاحتمال عن مورد تلك القرينة المظنونة الصدور ، فيكون حكمه بالصدور تفسيرا لدليل اعتبار تلك الأصول ، فيكون دليل اعتبار الأصول حاكما على دليل اعتبار الأصول اللفظيّة.
والمصنّف قدسسره جعل الحكومة هنا أيضا بين نفس الأصول ونفس القرائن الظنّيّة وليس بجيّد.
والتحقيق : ما عرفت : من كون دليل اعتبار القرينة حاكما على دليل اعتبار الأصول » إنتهى.
أنظر تقريرات المجدد الشيرازي : ج ٤ / ١٩٠.
(٣) فرائد الأصول : ج ٤ / ١٧.