الجمع ؛ فإنّ المفروض فيه الحكم بصدور المتعارضين فيصير ظاهرهما موضوعا لدليل التّعبّد به فيلزم مخالفته بالنّسبة إلى كلا الظّاهرين ونتيجته مخالفة الأصلين. نعم ، فيما يحصل الجمع بالتّصرف في ظاهر أحدهما يكونان ـ أي : الجمع والطّرح ـ في مرتبة واحدة.
قلت : ما ذكر من أولويّة الطّرح في الصّورة المذكورة ؛ نظرا إلى ما ذكر في وجهه توهّم ؛ حيث إنّ الجمع في الفرض وإن توقّف على رفع اليد عن ظاهر كلا المتعارضين إلاّ أنّ ظاهر غير المفروغ عن الأخذ بصدوره ليس مشمولا لدليل التّعبّد بالظّواهر حتّى يكون طرحه خلافا للأصل ؛ فإنّ المتوهّم اعترف بتفرّع اعتبار الظّاهر بمقتضى دليله على الأخذ بصدوره. ومن هنا قال : بأنّ طرح ظاهر المطروح ليس محرّما من جهة عدم شمول دليل التّعبّد بالظّاهر له ، فإذا كان لازم الأخذ بصدور المردّد هو رفع اليد عن ظهوره كما هو المفروض فكيف يكون ظهوره مانعا عنه مع أنّه تابع له فيكون محالا؟
توضيح ذلك : أنّ المتعارضين في الفرض مشتملان على سندين وظاهرين والصّدور من أحدهما مأخوذ على كلّ تقدير ، فيكون ظاهره مشمولا لدليل اعتبار الظّواهر ، كما أنّ ظاهر الآخر غير مشمول لدليل اعتبار الظّواهر ؛ للقطع بعدم إرادته على تقدير البناء على صدوره وعدم شمول الدّليل له ما لم يبن علي صدوره ، فيبقى صدوره وهو مشمول لدليل التّعبد بالصّدور. كما أنّ ظاهر الآخر مشمول لدليل التّعبّد بالظّهور فيكون التّقابل بينهما ليس إلاّ ، فيدور الأمر من جهة رفع التّعارض بين رفع اليد عن الأوّل أو الثّاني من غير تقدّم لأحدهما على الآخر ، وهذا معنى ما ذكرنا : من عدم الأولويّة بالنّظر إلى القاعدة ودليل اعتبار الصّدور