الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بايع عنه ، فبعد تسليم صحة الرواية يتوجه عليه أنه لا دلالة له على المدعى بوجوه :
الأول : أن دخول عثمان وأضرابه في المؤمنين ممنوع ، وقد علق الله الرضا في الآية على الإيمان والبيعة دون البيعة وحدها حتى يكون جميع من بايع تحت الشجرة مرضيا ، وقد ورد عن أهل البيت عليهمالسلام ما يدل على نفاق الثلاثة وكفرهم.
الثاني : أن كون الألف واللام للاستغراق ممنوع ، كما أشار إليه السيد رضياللهعنه في الشافي (١) حيث قال : الظاهر عندنا أن آلة التعريف مشتركة مترددة بين العموم والخصوص ، وإنما يحمل (٢) على أحدهما بدلالة غير الظاهر ، وقد دللنا على ذلك في مواضع كثيرة ، وخاصة في كلامنا المنفرد للوعيد من جملة (٣) مسائل أهل الموصل.
قال علي عليه السلام (٤) : إنه تعالى قد وصف من رضي عنه ممن بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أنها لم تحصل لجميع المبايعين ، فيجب أن يختص الرضا بمن اختص بتلك الأوصاف ، لأنه تعالى قال : ( فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ) (٥). ولا خلاف بين أهل النقل في أن الفتح الذي كان بعد بيعة الرضوان بلا فصل هو فتح خيبر ، وأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث أبا بكر وعمر فرجع كل واحد منهما منهزما ناكصا على عقبيه ، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله
__________________
(١) الشافي ٤ ـ ١٧ ، بتصرف واختصار.
(٢) رسائل الشريف المرتضى ١ ـ ١٤٧ ـ ١٥١ ، جواب المسائل الطبرية ، ولم نجد جواب المسائل الموصلية الأولى ، والمطبوع منها الثانية والثالثة.
(٣) في الشافي زيادة : جواب ، قبل مسائل.
(٤) كما قاله السيد في الشافي ٤ ـ ١٨ ، بتصرف.
(٥) كما قاله السيد في الشافي ٤ ـ ١٨ ، بتصرف.