عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلىاللهعليهوآله فقد حرمه الله عزوجل.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقال عليهالسلام له أنا أصفه لك قال رسول الله صلىاللهعليهوآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام قال قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.
٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن النبيذ فقال حرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله من الأشربة كل مسكر.
٦ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي قال :
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « الخمر بعينها » أي خمر العنب ، وقال في القاموس : الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر ، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : حسن.