١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليهالسلام حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبي صلىاللهعليهوآله من الأشربة المسكر وما حرم النبي صلىاللهعليهوآله فقد حرمه الله عز وجل وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله عليهالسلام فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد الله عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآله كل مسكر حرام فقال الرجل أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول الله صلىاللهعليهوآله إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبو عبد الله عليهالسلام إن ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد الله عليهالسلام لا وما للماء أن يحلل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه فقال معاذ الله عز وجل أن أكون آمر بشرب مسكر والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول الله صلىاللهعليهوآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.
١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع
______________________________________________________
الحديث العاشر : مجهول.
الحديث الحادي عشر : حسن.
الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.
وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما ، لا في حال التقية ،