بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام ليتزين أحدكم لأخيه المسلم كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة.
١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن فضال جميعا ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال بلغ أمير المؤمنين عليهالسلام أن طلحة والزبير يقولان ليس لعلي مال قال فشق ذلك عليه فأمر وكلاءه أن يجمعوا غلته حتى إذا حال الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغلة مائة ألف درهم فنشرت بين يديه فأرسل إلى طلحة والزبير فأتياه فقال لهما هذا المال والله لي ليس لأحد فيه شيء وكان عندهما مصدقا قال فخرجا من عنده وهما يقولان إن له لمالا.
١٢ ـ عنه ، عن ابن فضال وابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن أناسا بالمدينة قالوا ليس للحسن عليه السلام مال فبعث الحسن عليهالسلام إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم وأرسل بها إلى المصدق وقال هذه صدقة مالنا فقالوا ما بعث الحسن عليهالسلام بهذه من تلقاء نفسه إلا وله مال.
١٣ ـ عنه ، عن علي بن حديد ، عن مرازم بن حكيم ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال إن علي بن الحسين عليهالسلام اشتدت حاله حتى تحدث بذلك أهل المدينة فبلغه ذلك فتعين ألف درهم ثم بعث بها إلى صاحب المدينة وقال هذه صدقة مالي.
______________________________________________________
وقال في الذكرى : يستحب التزين للصاحب كالغريب ، وإكثار الثياب وإجادتها ، فلا سرف في ثلاثين ثوبا ، ولا في نفاسة الثوب ، وما نقل عن الصحابة من ضد ذلك للإقتار ، وتبعا للزمان ، نعم يستحب استشعار الغليظ ، وتجنب الثوب الذي فيه شهرة ، والأفضل القطن الأبيض.
الحديث الحادي عشر : موثق.
الحديث الثاني عشر : موثق.
ويدل على جواز التورية للمصالح.
الحديث الثالث عشر : ضعيف.