٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال كان علي بن الحسين عليهالسلام يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل أبا عبد الله عليهالسلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليهالسلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال فلا بأس.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال سمعته يقول كان علي بن الحسين عليهالسلام يلبس في الشتاء الخز والمطرف الخز والقلنسوة الخز فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدق بثمنه ثم يقول : « مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ».
٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وعلي قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع فقلت إن علي ثوبا أكره لبسه فقال وما هو قلت طيلساني هذا قال وما بال الطيلسان قلت هو خز قال وما بال الخز قلت سداه إبريسم قال وما بال الإبريسم قال لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسما ولا زره ولا علمه إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء.
______________________________________________________
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
وقال في القاموس : شتا بالبلد أقام به شتاء كشتى وتشتى وقال : المطرف كمكرم : رداء من خز مربع ذو أعلام.
الحديث الخامس : مجهول.