٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه قال سألته عن الإبريسم والقز قال هما سواء.
١٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان.
١١ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل الحسن بن قياما أبا الحسن عليهالسلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه قال لا بأس وقد كان لأبي الحسن عليهالسلام منه جباب كذلك.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في الحر والبرد فلا بأس.
١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد فأمره أن يلبسها.
١٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال إن كان فيه خلط فلا بأس.
______________________________________________________
الحديث التاسع : ضعيف.
الحديث العاشر : مجهول.
وقال في القاموس : السدى من الثوب ما مد منه كالأسدي كتركي ويفتح والسداة.
الحديث الحادي عشر : صحيح.
الحديث الثاني عشر : موثق.
الحديث الثالث عشر : مجهول.
الحديث الرابع عشر : مرسل كالموثق.