الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله صلىاللهعليهوآله بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن تغلب عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب علي عليهالسلام أنه منع أكلها.
١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم الحمير فقال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.
______________________________________________________
الحديث العاشر : حسن.
ويدل على كراهة لحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور من كراهتها ، وكراهة لحوم الخيل والبغال ، والمشهور أن الحمار أشد كراهة ، وقيل آكدها البغل ، قال أبو الصلاح بتحريم البغل ، وبكراهة الإبل والجواميس ، وقال ابن إدريس والعلامة بكراهة الحمار الوحشي أيضا.
الحديث الحادي عشر : ضعيف.
الحديث الثاني عشر : مرسل.
الحديث الثالث عشر : صحيح. وحمل على الكراهة جميعا.