قبل اليسار.
٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين وإذا خلعت فابدأ باليسار.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان يقول إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تمش في حذاء واحد قلت ولم قال لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.
٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى لا يرى بذلك بأسا.
______________________________________________________
وقال في الدروس : يستحب البدأة باليمنى جالسا والخلع باليسار.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : موثق كالصحيح.
وقال في الذكرى : يكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح ، وفي طرق الأصحاب وفي بعضها « لإصلاح الآخر » مع الرواية عن النبي صلىاللهعليهوآله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتى يصلحها.
الحديث الخامس : موثق كالصحيح.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
ويدل على أنه لا بأس به مع الضرورة ، فالأخبار السابقة محمولة على غيرها والأظهر أنها محمولة على التقية لوجوده في روايات المخالفين ، ويؤيده أن