٣٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته وقال ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد وقال لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر.
٣٦ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال دخل أبو عبد الله عليهالسلام الحمام فقال له صاحب الحمام أخليه لك فقال لا حاجة لي في ذلك المؤمن أخف من ذلك.
٣٧ ـ الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن سالم ، عن موسى بن عبد الله بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال من أخذ من الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ومن اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه.
قال محمد بن علي فقلت لأبي الحسن عليهالسلام إن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل خلق من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين إنما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمر واللبان
______________________________________________________
الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس والثلاثون : مجهول. قوله عليهالسلام : « أخف » أي مؤنة.
الحديث السابع والثلاثون : ضعيف.
وقال في القاموس : القسط بالضم : عود هندي ، وعربي مدر نافع للكبد جدا وللمغص ، والمر صمغ شجرة تكون ببلاد المغرب ، وقال أيضا : اللبان بالضم : الكندر.