٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال لا بأس به يكون في البيت قلت التماثيل فقال كل شيء يوطأ فلا بأس به.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : « يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ » فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها وترك ما سوى ذلك.
______________________________________________________
الحديث السادس : موثق.
قوله : « قلت : التماثيل » لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد ، أو أنه سأل عما يكون منها في غير الوسادة والبساط ، فأجاب عليهالسلام بأن كل شيء يوطأ بالأقدام كالفرش والبسط فلا بأس بالتماثيل فيه ، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدر والستون وأشباهها ، والبأس أعم من الحرمة والكراهة.
الحديث السابع : موثق كالصحيح.
وقد مر باختلاف ما في السند في باب الفرش وتكلمنا عليه.
الحديث الثامن : حسن.
قوله عليهالسلام : « إذا غيرت » أي قطعت أو غيرت بمحو بعض أعضائها كالعين ، ويؤيد الأول الخبر الآتي ، والثاني بعض الأخبار ، ويدل ظاهرا على أن التماثيل إنما يطلق على صور الحيوانات ، خلافا لما فهمه الأكثر من التعميم في كل ماله شبه في الخارج فلا تغفل.