الرضا عليهالسلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليهالسلام مرآة ملبسة فضة فقال لا والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليهالسلام فكسر.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن بريد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في
______________________________________________________
قوله عليهالسلام « فقال لا » الظاهر أن هذا الإنكار وكسر والده عليهالسلام القضيب لغاية الزهد والتنزه ، ولا دلالة فيه على الحرمة ، قال شيخنا البهائي رحمهالله : يمكن أن يستنبط من مبالغته عليهالسلام في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة ، وربما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشيء ، وإذا كان هذا حكم التلبس بالفضة فبالذهب بطريق أولى ، انتهى ، وقال الفيروزآبادي : عذر الغلام : ختنه.
الحديث الثالث : حسن.
قال السيد (ره) : اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة ، فقال الشيخ في الخلاف إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وقال في المبسوط : يجوز استعمالها ، لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة ، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين ، وقال في المعتبر : يستحب العزل ، وهو حسن ، والأصح (١) أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : موثق كالصحيح.
__________________
(١) في المعتبر : الأظهر.