منسوخة ودل الحديث على ذلك لأنه اذا أوصى رجل الى آخر فاتهم الورثة الموصى اليه حلف الموصى اليه وترك فان اطلع على أن الموصى اليه خان وذلك أن يشهد شاهد أو يؤخذ بشيء يعلم أنه للميت فيقول الموصى اليه قد اشتريته منه فيحلف الوارث ويستحقه فقد بين الحديث ان المعنى على هذا وان كان العلماء قد تكلموا في استحلاف الشاهدين هاهنا لم وجب .. فمنهم من قال لانهما ادعيا وصية من الميت وهو قول يحيى بن يعمر وهذا لا يعرف في حكم الاسلام أن يدعي رجل وصية فيحلف ويأخذها .. ومنهم من قال انما يحلفان اذا شهدا ان الميت أوصى بما لا يجوز أو بماله كله أو لبعض الورثة وهذا أيضا لا يعرف في حكم الاسلام أن يحلف الشاهد اذا شهد أن الموصي أوصى بما لا يجوز .. ومنهم من قال انما يحلفان اذا اتهما ثم ينقل اليمين عنهما اذا اطلع على الخيانة كما ذكرنا ثم قال تعالى ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ ) (١) أي أقرب أن يأتوا بالشهادة ( عَلى وَجْهِها ) (١) وهو الموصى اليهما ( أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) وهي أيمان الأوليين باليمين لما ظهرت خيانة الموصى اليهما وقيل هما الأوليان بالميت ( وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا ) (١) أي اسمعوا ما يقال لكم قابلين ومتبعين أمر الله فيه ( وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ ) (١) أي الخارجين عن الطاعة لله تعالى .. وقال ابن زيد كل فاسق مذكور في القرآن معناه كاذب.
__________________
(١) سورة : المائدة ، الآية : ١٠٧