قال حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان قال يدع المساكين يتتبعون أثر الحصادين فما سقط عن المنخل أخذوه .. وهو قول جماعة من أهل العلم منهم جعفر بن محمد وقد روي وصح عن علي بن الحسين انه أنكر حصاد الليل من أجل هذا وقرئ على .. أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال حدثنا حفص قال أنبأنا شعيب عن نافع عن ابن عمر ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) قال كانوا يعطون من اعتراهم وهذا أيضا قول مجاهد ومحمد بن كعب وعطية وهو قول أبي عبيد واحتج بحديث النبي صلىاللهعليهوسلم أنه نهى عن حصاد الليل .. والقول الخامس أن يكون معنى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) على الندب .. وهذا القول لا نعرف أحدا من المتقدمين قاله فإذا تكلم أحد من المتأخرين في معنى آية من القرآن قد تقدم كلام المتقدمين فيها فخرج عن قولهم لم يلتفت الى قوله ولم يعد خلافا فبطل هذا .. وأما القول بأنها الصدقة المفروضة فيعارض بأشياء منها أن هذه السورة مكية والزكاة فرضت بالمدينة لا تنازع بين العلماء في ذلك .. ومنها أن قوله ( يَوْمَ حَصادِهِ ) لو كان للزكاة المفروضة وجب أن يعطي وقت الحصاد وقد جاءت السنة وصحت أن الزكاة لا تعطى الا بعد الكيل وأيضا فإن في الآية ولا تسرفوا فكيف يكون هذا في الزكاة وهي معلومة وأيضا فلو كان هذا في الزكاة لوجب أن تكون الزكاة في الثمر وفي كل ما أنبتت الأرض وهذا لا يقوله أحد نعلمه من الصحابة ولا التابعين ولا في الفقهاء الا بعض المتأخرين ممن خرج عن الإجماع وأكثر ما قيل في هذا من قول من يحتج بقوله قول أبي حنيفة أن في كل هذا الزكاة الا في الحطب والحشيش والقصب .. وقد أخرج شيئا مما في الآية ولم تختلف العلماء في أن في أربعة أشياء منها الزكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب فهذا إجماع .. وجماعة من العلماء يقولون لا تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض إلاّ في أربعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب .. وممن قال هذا الحسن ومحمد بن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك ويحيى بن آدم وأبو عبيد واحتج أبو عبيد بحديث الثوري عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة ان معاذا وأبا موسى لما بعثا يعلمان الناس أمر دينهم لم يأخذا الزكاة فيما أخرجت الأرض الا من هذه الأربعة ولم يحتج غيره أن أموال المسلمين محظورة فلما أجمع على هذه الأشياء وجبت في الاجماع ولما وقع الاختلاف في غيرها لم يجب فيها شيء وزاد ابن عباس على هذه الأربعة الأشياء السلت والزيتون وزاد الزهري على هذه الأربعة الزيتون والحبوب كلها وهذا قول عطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول ومالك بن أنس وهو قول الأوزاعي والليث ان في الزيتون الزكاة .. [ قال أبو جعفر ] وهذا القول كان قول الشافعي ثم قال بمصر في الزيتون لا