ادعاء في النسخ ولا يعجز أحدا ذلك والإسناد الأول أحسن استقامة من هذا وهذا القول قال به في موضع المحيض أي في الفرج فيكون المحيض اسما للموضع كما ان المجلس اسما للموضع الذي تجلس فيه وكذا ولا تقربوهن كما حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو صالح .. قال حدثنا معاوية بن صالح عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) (١) .. قال اعتزلوا نكاح فروجهن [ قال أبو جعفر ] ومن هذا قرئ حتى يطهرن فمعناه حتى يحل لهن أن يطهرن كما تقول حلت المرأة للأزواج أي حل لها ان تتزوج ومن قيد قرئ حتى تطهرن جعله بمعنى يغتسلن وقد قرأ الجماعة بالقراءتين فيهما بمنزلة اثنتين لا تحل له حتى تطهر ويطهر وأما قول من قال أنها تحل له إذا غسلت فرجها من الأذى بعد أن تخرج من الحيض فخارج عن الإجماع وعن ظاهر القرآن قال جل ثناؤه ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) (٢) فاطهروا وفي موضع آخر ( وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٣) فجاء القرآن يتطهروا ويغتسلوا بمعنى واحد وكذا حتى يطهرن أي يتطهرن الطهور الذي يصلين به .. وأما قول من قال اذا طهرت من الحيض صلت وإن لم تغتسل إذا دخل عليها وقت صلاة أخرى فخارج أيضا عن الاجماع وليس يعرف من قول أحد وإنما قيس على شيء من قول أبي حنيفة أنه قال اذا طلق الرجل امرأته طلاقا تملك مع الرجعة كان له أن يراجعها من غير اذنها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة إلا أن تطهر من الحيضة الثالثة فيدخل عليها وقت صلاة أخرى ولم تغتسل فقاسوا على هذا .. والدليل على ذلك ما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حنيفة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) (٣) قال من الدم ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ ) قال اغتسلن قال أحمد بن محمد ولا أعلم بين العلماء في هذا اختلافا .. [ قال أبو جعفر ] فأمّا ( مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) ففي معناه اختلاف فعن ابن عباس ومجاهد قالا في الفرج .. وعن محمد بن علي بن الحنفية قال من قبل الحلال من قبل التزويج .. وعن ابي رزين قال من قبل الطهر لا من قبل الحيض [ قال أبو جعفر ] وهذا القول أشبه لسياق الكلام وأصح في اللغة لأنه لو كان المراد به الفرج كانت هاهنا أولى فإن قيل لم لا يكون معناه من قبل الفرج قيل لو كان كذا لم يجز أن يطأها من دبرها في فرجها والإجماع على غير ذلك ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ) قال عطاء أي من الذنوب .. وهذا لا اختلاف فيه واختلفوا في معنى
__________________
(١) سورة : البقرة ، الآية : ٢٢٢
(٢) سورة : المائدة : الآية : ٦
(٣) سورة : النساء ، الآية : ٤٣