وليس احدى الآيتين رافعة للأخرى فيقع النسخ لأن قوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ليس بمزال لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج لأن هذا للرجال خاصة .. ومن الشذوذ في هذا ما روي عن سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن أنهم قالوا لا يجوز الخلع الا بأمر السلطان .. قال شعبة قلت لقتادة عمن أخذ الحسن الخلع الى السلطان .. قال عن زياد .. [ قال أبو جعفر ] وهو صحيح معروف عن زياد ولا معنى لهذا القول لأن الرجل اذا خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به ولا يجوز أن يجبره السلطان على ذلك ولا معنى لقول من قال هو إلى السلطان ومع هذا فقول الصحابة وأكثر التابعين ان الخلع جائز من غير إذن السلطان فممن قال ذلك عمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم كما حدثنا .. محمد بن زيان قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرني الليث عن نافع أنه سمع الربيع ابنة معوّذ بن عفراء تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في عهد عثمان فجاء عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل فقال عثمان رضياللهعنه لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليهما ولكن لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل .. فقال ابن عمر عثمان خيرنا وأعلمنا رضياللهعنهما .. [ قال أبو جعفر ] وفي حديث أيوب وعبد الله عن نافع عن ابن عمر عن عثمان أجاز الخلع على خلاف ما قال زياد وجعله طلاقا على خلاف ما يقول أبو حنيفة وأصحابه ان الخلع لا يجوز بأكثر مما ساق إليها من الصداق وأجاز للمختلعة أن تنتقل وجعلها خلاف المطلقة ولم يجعل عليها عدة كالمطلقة .. وقال هذا القول اسحاق بن راهويه قال ليس على المختلعة عدة وإنما عليها الاستبراء بحيضة وهو قول ابن عباس بلا خلاف وعن ابن عمر فيه اختلاف فلما جاء عن ثلاثة من الصحابة لم يقل بغيره ولا سيما ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه فأما عن غيرهم فكثير .. قال جماعة من العلماء عدة المختلعة عدة المطلقة منهم سعيد بن المسيب وسليمان بن بشار وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهري والحسن وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والاوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وفي حديث عثمان انه أوجب أن المختلعة أملك بنفسها لا تزوّج الا برضاها وإن كانت لم تطلق إلا واحدة وفيه انه لا نفقة لها ولا سكنى وأنهما لا يتوارثان وإن كان إنما طلقها واحدة وفيه انها لا تنكح حتى تحيض حيضة وفيه أن عبد الله بن عمر خبر أن عثمان خير وأعلم من كل من ولّي عليه .. وأما حديث ابن عباس فحدثناه .. أحمد بن محمد الأزديّ قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن ليث عن طاوس أن ابن عباس .. جمع بين رجل