أخذت منه وإن أيسرت قضيته وإني إن استغنيت استعففت وإني قد وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما .. [ قال أبو جعفر ] هذا قول جماعة من التابعين وغيرهم منهم عبيدة قال فلا يحل للوصي أن يأخذ من مال اليتيم الا قرضا واستشهد بأن بعدها ( فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ) (١) وكذا قال أبو العالية ومجاهد كما قرأ عليّ .. عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال أنبأنا ابن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد قال يستسلف ولي اليتيم من ماله فاذا أيسر رده قال روح وحدثنا شعبة عن حماد عن سعيد ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) قال قرضا وفقهاء الكوفيين على هذا القول .. وقال أبو قلابة فليأكل بالمعروف قال قرضا وفقهاء الكوفيين على هذا القول .. وقال أبو قلابة وليأكل بالمعروف مما يجيء من الغلة فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره .. وذهب جماعة من العلماء الى ظاهر الآية فقالوا له أن يأخذ منه مقدار قوته منهم الحسن كما قرأ عليّ .. عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الازهر قال حدثنا روح عن أشعب عن الحسين .. قال إذا احتاج وليّ اليتيم أكل بالمعروف وليس عليه إذا أيسر قضاؤه والمعروف قوته .. [ قال أبو جعفر ] وهذا قول قتادة والنخعي كما حدثنا .. أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) قال ما سد الجوعة ووارى العورة وليس يلبس الكتان ولا الحلل .. واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافا كثيرا على أن الأسانيد عنه صحاح مع الاختلاف في المتون فمن ذلك انه قرأ علي .. أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال جاء .. أعرابي الى ابن عباس فقال إن لي إبلا أقفر ظهورها وأحمل عليها ولي يتيم له إبل فما يحل لي منها قال إذا كنت تهنأ جرباها وتلط حوضها وتنشد ضالتها وتسقي وردها فأحلبها غير ناهك لها في الحلب ولا مضر بنسلها .. [ قال أبو جعفر ] وهذا إسناد صحيح غير أنه لو كان هذا على التأويل وإن الوصي إنما يأخذ مقدار عمله كان الغني والفقير في ذلك سواء وقد قرن الله بينهما في الآية بعينها وروي عن عكرمة عن ابن عباس ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) قال إذا احتاج واضطر .. قال الشعبي كذلك إذا كان بمنزله الدم ولحم الخنزير أخذ فاذا أخذ أوفى .. [ قال أبو جعفر ] وهذا لا معنى له لأنه اذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد وعن ابن عباس رواية ثالثة كما قرأ عليّ .. محمد بن
__________________
(١) سورة : النساء ، الآية : ٦