عبد الواحد (١) ، وغيرهم.
وفيه : إنّ العلاّمة لم يقصر إطلاق الصحّة في الثقات (٢) كما أشرنا إليه. إلاّ أنْ يقال : إطلاقه إيّاها على غيرها نادر. وهو لا يضرّ ، لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكرنا ، سيما بعد ملاحظة طريقته وجعله الصحّة اصطلاحاً فيها.
لكن لا يخفى أنّ حكمه بصحّة حديثه دفعة أو دفعتين مثلاً غير ظاهر في توثيقه ، بل ظاهر في خلافه بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره. نعم لو كان ممّن أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمّد بن يحيى وأحمد بن عبد الواحد ونظائرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق.
واحتمال كون تصحيحه كذلك من اَنّهم مشايخ الاجازة فلا يضرّ مجهوليّتهم أو لظنّه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة.
فيه ما سنشير إليه ، والغفلة ينفيها الإكثار ، مع أنّه في نفسه لا يخلوعن البُعد.
هذا ، واعلم أنّ المشهور يحكمون بصحّة حديث أحمد بن محمد المذكور ، وكذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، والحسين بن الحسن بن أبان إذا لم يكن في سنده من يُتأمّل في شأنه.
فقيل في وجهه : إنّ العلاّمة حكم بالصحّة كما ذكر (٣).
__________________
وفيه إبراهيم ، وهو يعطي التوثيق.
١ ـ ذكر هناك مانصّه : ويستفاد من كلام العلاّمة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع.
٢ ـ في « ك » : على الثقات.
وفي « ن » بعدها زيادة : بل طريقته طريقة القدماء.
٣ ـ قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : ٢٧٦ : تبيين : قد يدخل في أسانيد بعض