مرجّح ، أو بالنظر إلى [ إحداهما (١) ] لا بعينها فيلزم الإجمال الموجب للتوقّف والإهمال ، ولا داعي له بعد أمرنا بالعمل بخبر الواحد. وحيث لم يمكن العمل بكليهما ؛ لتعارضهما ، وجب العمل بكليهما وجعله مخصّصاً للآخر.
ولمّا لم يمكن تخصيص « لا تعاد » برواية « تسجد » تعيّن العكس ، فتكون رواية « لا تعاد » بالنسبة إلى رواية « تسجد » بمنزلة الأخصّ مطلقاً في الحكم ، وإنْ كانت أعمّ من وجه.
وبالجملة ، فلا بدّ من العمل برواية « لا تعاد » ؛ لأنّ المعارض لها أمران :
الأوّل : الروايات الدالّة على البطلان بمطلق الزيادة ركناً كانت أو غيره.
والثاني : رواية « تسجد ». وقد عرفت تخصيصها لهما معاً لعدم صحّة العكس.
ويمكن ملاحظة النسبة بطريق آخر ، وهو أن يلاحظ النسبة أوّلاً بين « لا تعاد » وبين « تسجد » وتجعل « لا تعاد » مخصّصة لها ، فيكون مفادُها حينئذ أنّ زيادة غير الخمسة السهويّة غير مبطلة ، ثم تجعل هذه مخصّصة لرواية « إذا استيقن » ونحوها ممّا دلّ على البطلان بمطلق الزيادة السهويّة ، فيكون مفاد رواية « إذا استيقن » ونحوها أنّ المبطل خصوص زيادة أحد الخمسة ، فتطابق مفاد « لا تعاد » فيجب العمل حينئذ على طبقها ، والحكم بأنّ الزيادة السهويّة لا تضرّ إلّا إذا كانت أحَدَ الخمسة.
ويمكن تأييده بالرواية الدالّة على بطلان صلاة المسافر المصلّي تماماً ؛ لاشتمالها على قوله عليهالسلام : « لأنّه [ قد (٢) ] زاد في فرض الله » (٣) بناءً على أنّ المراد بفرض الله في الرواية خصوص الركوع والسجود ، فيكون معناها أنّ صلاته باطلة لزيادته في الركوع والسجود ، لورود إطلاق فرض الله على خصوصهما ، كما ورد أنّ الفرض في الرباعيّة الأُوليان والفرض في الأُوليين الركوع والسجود. وما ورد من « إنّ أوَّلَ صلاة أحدكم الركوع ، والقراءةُ سنّة » (٤) ، فإنّ المراد من كونها سنّة عدم البطلان بالإخلال بها سهواً.
__________________
(١) في الأصل : ( أحدهما ).
(٢) من المصدر.
(٣) الخصال : ٦٠٤ / ٩ ، الوسائل ٨ : ٥٠٨ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ١٧ ، ح ٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٢ ، الوسائل ٦ : ٣١١ ، أبواب الركوع ، ب ٩ ، ح ٦ ، و ٨ : ٣٨٤ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٤٥ ، ح ٦ ، ولم يرد في الجميع : « والقراءة سنّة ».