وقد فرض استلزام الفراغ منه للخروج عن محلّ الصفة ، فيكون مقتضى كلٍّ من قاعدة الفخر والأخبار الصحّة.
فظهر أنّه لا وجه للحكم بعدم شمول الأخبار لما نحن فيه والحكم بالاختصاص بالشكّ في أصل الشيء مع قطع النظر عن متعلّقاته.
الثاني : لا فرق فيما ذكر من حكم الشيء بين الشكّ في أُصول الأفعال ومبدلاتها وبين الشك في إبدالها ، فكما تجري قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الشكّ في الركوع بعد الدخول في السجود كذلك تجري في الشكّ في بدله من الإيماء بعد الدخول في الإيماء المبدل عن السجود. وإنّما الإشكال في تحقيق الدخول في بدل الفعل حال الشكّ في الجزء السابق عليه ، كأنْ يشكّ المصلّي من جلوس بعد رفع رأسه من السجود أنّه سجد سجدتين أو واحدة ، فإنْ قلنا بأنّ القيام قبل القراءة له بدل في صلاة الجالس وهو الجلوس بعد رفع الرأس من السجود كان شكّه في السجود شكّاً بعد التجاوز ، كما لو شكّ فيه حال القيام قبل القراءة ، وأمّا إنْ قلنا : لا بدل له ، أو أنّ بدله الجلوس حال القراءة ، وجب الإتيان بالسجود المشكوك فيه ؛ لأنّ الشكّ حينئذ في المحلّ ، إذ الفرض أنّه لم يقرأ.
الثالث : أنّ الدخول في الغير المعتبر في تحقّق التجاوز هل يشمل ما لو شكّ في فعل بعد الدخول في فعل تبيَّن أنّه لغو ليس من أجزاء الصلاة قد وقع سهواً كأنْ يشكّ في إحدى السجدتين بعد رفع الرأس من سجود الركعة الأخيرة والقيام ساهياً عن كونه في الركعة الأخيرة ، فإنّ القيام وقع لغواً فهل ينزّل منزلة أجزاء الصلاة فيحكم بعدم الالتفات إلى السجود ويؤتى بالتشهّد بعد هدم القيام ، أو ينزّل منزلة العدم للغويّته ، فيكون كما لو لم يقم وشكّ في إحدى السجدتين في وجوب الإتيان