حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » (١) ، أي : فإذا كان كذلك فلا يترك ما كلّف به.
وأمّا قاعدة ( الفخر ) (٢) على تقدير تسليمها فالظاهر عدم جريانها هنا أيضاً ؛ لأنّ ما نحن فيه نظير الشكّ في صحّة الشيء بعد الفراغ ؛ للشكّ في حكمه الشرعي مع إحراز الموضوع ، كما إذا علم بعد الوضوء أنّه غسل منكوساً ، لكن يشكّ في صحّة وضوئه ؛ للشكّ في جواز النكس ، فإنّه لا إشكال في عدم جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ. وما نحن فيه كذلك وإنْ لم يكن منشأ الشكّ فيه الشكّ في الحكم الشرعي ، إلّا إنّ منشأه الشكّ في الحكم العادي ؛ لأنّ منشأ الشكّ في المثال الشكّ في اقتضاء الحركة الخاصّة وصول الماء إلى ما تحت الخاتم ، فيكون من قبيل ما أُحرز فيه الموضوع مع الشكّ في حكمه العادي ، فكما أنّ تجاوز المحلّ غير مؤثّر بالنسبة إلى ما أُحرز فيه الموضوع مع الشكّ في الحكم الشرعي كذلك لا يؤثّر بالنسبة إلى الحكم العادي لاتّحاد المناط ، والله العالم.
قوله رحمهالله : ( إذا تحقّق نيّة الصلاة وشكّ هل نوى ظهراً أو عصراً ) .. إلى آخره.
أقول : المسألة ذات صور ثلاث :
الاولى : أنْ يتمكّن من إتمام صلاته مع الشكّ بنيّة تفصيليّة ، كما إذا لم يصلِّ الظهر وشكّ في أنّ الصلاة المشغول بها دخل فيها بنيّة الظهر لالتفاته إلى أنّه لم يصلِّ الظهر ، أو دخل فيها بنيّة العصر لاعتقاد أنّه صلّى الظهر ، فإنّه يتمكّن حينئذ من إتمام صلاته بنيّة تفصيليّة بأنْ يتمّها بنيّة الظهر ، فإنْ كان قد نواها ظهراً كان استمراراً على ما نوى ، وإنْ كان عصراً كان عدولاً إلى ما يلزم العدول إليه.
الثانية : إلّا يتمكّن من ذلك لكن يتمكّن من إتمامها بنيّة مردّدة ، كأنْ يعلم أنّه قد فاته ظهر من يوم وعصر من آخر فشرع في قضاء أحدهما ، فشكّ في الأثناء أنّه دخل بنيّة
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٥ ، الوسائل ١ : ٤٧١ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٧.
(٢) انظر : ص ٢١٢.