أنّه لا ريب في البطلان إذا مضى فيها معه بقصد الجزئيّة ؛ لأنّه زيادة في الصلاة وملحق بكلام الآدمي في النهي عنه. وكما أنّه لا ريب في الصحّة إذا مضى فيها بقصد القربة المطلقة إذا كان من قبيل الأذكار والقراءة.
وأمّا إذا مضى فيها متردّداً وقصد أنّه إنْ ظهر عدم الاحتياج إلى ما مضى فيه من الذكر أو القراءة كان ذلك بحكم سائر الأذكار التي يؤتى بها في الصلاة بقصد القربة المطلقة ، وإن ظهر الاحتياج إليه كان ذلك جزءاً للصلاة ، فالظاهر البطلان ؛ بناءً على أنّ المستفاد من حكم الشارع بالبطلان في صورة الشكّ في عدد الثنائيّة أنّه قد اعتبر في صحّة أجزائها حفظ عددها ، وإلّا لم يصحّ الجزء المأتي به مع الشكّ في العدد ، وكان لغواً زائداً ، فلا يحسب من الأجزاء مع كون الإتيان به على هذه الحالة.
وأمّا صلاة الكسوف فالظاهر أنّه إذا كان الشكّ فيها لعدم إحراز ركعتيها حكم بالبطلان ؛ لكونها بحكم الثنائيّة المحكوم عليها بذلك عند عروض هذا الشكّ فيها وإن اشتملت على ركوعات متعدّدة. وإن كان قد يتوهّم اختصاص البطلان في الثنائيّة بالثنائيّة المتعارفة المشتملة كلّ ركعة منها على ركوع واحد ، لكنّه ضعيف ، بل قد يتوهّم عدم كونها ثنائيّة بناءً على صحّة إطلاق الركعة على مجرّد الركوع ، كما في قوله عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة » (١) بقرينة مقابلة السجدة ، فعلى هذا لا تكون صلاة الكسوف ثنائيّة ، بل تكون مشتملة على عشر ركعات.
وفيه : أنّ الركعة في إطلاق الشارع والمتشرّعة يراد بها مجموع الركوع والسجدتين معاً وما انضم إلى ذلك من القراءة أو التسبيح ، وأمّا إطلاق الركعة على مجرّد الركوع فهو لُغوي ؛ إذ الركعة بحسب اللغة مصدر المرّة للركوع الذي هو مجرّد الانحناء
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦١٠ ، ٦١١ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ ، أبواب الركوع ، ب ١٤ ، ح ٢ ، ٣ ، وفيهما : « لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة ».