قوله عليهالسلام في رواية أُخرى : « إذا شكّ في الثنائيّة فليعِد حتى يثبتهما » (١) ، فإنّ مقتضى كون الإعادة لإثبات الركعتين من الثنائيّة تعلّق الشكّ بهما. ويؤيِّده أيضاً استفصاله عليهالسلام في رواية أُخرى ، حيث سئل عن الشكّ في الثنائيّة أو الصبح ، فقال ما مضمونه : إذا لم تدرِ أنّك صلّيت ركعة أو ركعتين فصلاتك باطلة (٢) ، فإنّ ظاهره أنّ الشكّ إذا لم يكن كذلك لم يكن موجباً للبطلان.
نعم ، قد يتمسّك للبطلان بأنّه سئل عن حكم الشكّ في الثنائية ، فقال : « هو البطلان » ، فسئل ثانياً أو ليس : « لا يعيد الصلاة فقيه »؟ فقال : « إنّما ذلك في الثلاث والأربع » (٣) ، فإنّ مقتضاه البطلان فيما عدا ذلك ، ومن جملته ما نحن فيه.
الأوّل : إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر في موارد التخيير ، فشكّ في أنّه : هل زاد ثالثة سهواً أو لا؟ فهل يجوز له العدول إلى التمام فيترتّب عليه صحّة الصلاة ؛ لأنّه يكون من قبيل الشكّ بين الاثنين والثلاث في الرباعيّة ، أم لا يجوز؟ وعلى تقدير الجواز فالظاهر الوجوب ؛ لما دلّ على وجوب تصحيح العمل مهما أمكن.
وهذه المسألة تبتني على جواز العدول من القصر إلى الإتمام وبالعكس ، والظاهر عدم الإمكان عندهم في ذلك بحسب الفتوى ، وإن أشكل عليهم تطبيقه على مقتضى القاعدة من جهة إيجابهم تعيين أحد الأمرين من ابتداء الصلاة ، فإذا وجب ابتداء وجب استمراراً. ولازم حكمهم بجواز العدول وعدم وجوب التعيين
__________________
الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١ ، ح ١٩.
(١) التهذيب ٢ : ١٧٧ / ٧٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨٣ ، الوسائل ٨ : ١٩١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١ ، ح ١٥ والنقل بالمعنى في الجميع.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٦ / ٧٠٢ ، الإستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٩ ، الوسائل ٨ : ١٩١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١ ، ح ١٦.
(٣) معاني الأخبار : ١٥٩ ، الوسائل ٨ : ١٨٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١ ، ح ٥.