بذلك إذا تراضيا ، وطابتْ به أنفُسُهما » (١) ، وإطلاق صحيح الحلبي السابق ؛ لقوله عليهالسلام فيه : « إذا كان بطيبةٍ من نفسه فلا بأس » (٢) إنْ تمّ الإطلاق بعدم كونه مسوقاً لبيان شرطيّة الرضا في العقد ، وعموم أدلّة الصلح آيةً وروايةً. واللهُ العالمُ العاصمُ من الغواية.
السادسة : الصورةُ بحالها (٣) ، لكن لم يُعلِمه بالقدر ، وصالحه بمقدار حقّه أو أكثر.
وقد صرّح بعضُ محقّقي المتأخّرين ناسباً إيّاه لجمعٍ من الأصحاب بصحّة الصلح حينئذٍ وإنْ كان على مجهولٍ ، وهو ظاهر ( المسالك ) (٤) ، و ( الرياض ) (٥) ، و ( الجواهر ) (٦) ؛ لانتفاء الغرر والخدع ، وبأنّ العبرة بوصول حقّه إليه ، لا بالصلح.
ولا يخفى ما فيه من المخالفة لفحوى خبر علي بن أبي حمزة ، المنجبر ضعف سنده بتضمّنه ابن أبي عمير ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، وتكرّر روايته ورواته في ( الكافي ) و ( التهذيب ) و ( الفقيه ) ، قال : قلتُ لأبي الحسن عليهالسلام : رجلٌ يهوديٌّ أو نصرانيٌّ ، كانت له عندي أربعة آلاف درهم ، فمات ، أيجوز لي أنْ أُصالح ورثته ، ولا أُعلمهم كم كان؟ قال : « لا يجوزُ حتى تخبرهم » (٧).
وهو صريحٌ في اشتراط الصحة بالإعلام مطلقاً ، وحملُهُ على الصلح بالأقلّ خلافُ الظاهر.
ودعوى غلبة الصلح بالأقلّ على وجهٍ يوجب الانصراف ممنوعةٌ ، مع أنّ انتفاء الغرر والخدع بالصلح بالقدر أو الأكثر إنّما يوجب رفع المانعيّة الحاصلة منهما ، لا المانعيّة الحاصلة من فقد الشرطيّة التي هي معلوميّة العوضين في كلّ عقدٍ مقصودٍ منه المعاوضة المحضة بعد فرض اندراج عقد الصلح فيها.
مضافاً إلى أنّ جعلهم العبرة بوصول الحقّ لا بالصلح التزامٌ بالمدّعى ، فيرجع
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٣ ، الوسائل ١٨ : ٤٤٥ ، كتاب الصلح ، ب ٥ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧١ ، الوسائل ١٨ : ٤٤٦ ، كتاب الصلح ، ب ٥ ، ح ٣.
(٣) يريد أنها كالصورة الخامسة.
(٤) المسالك ٤ : ٢٦٣.
(٥) الرياض ٥ : ٤٢٧.
(٦) الجواهر ٢٦ : ٢١٦.
(٧) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٢ ، الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٤.