المولى بقدر الإمكان ، ومقتضاه أنّه مع عدم التمكّن من الجمع بين الواجبين العينيَّين يتعيَّن الإتيان بأيّهما شاء أخذاً بالممكن من الامتثال اللازم بحكم العقل. ولذا لو كلّف بكلّيّ ذي أفراد حكم العقل بالتخيير بين كلٍّ من أفراده ، فإذا تعذّر إيجاده في بعضها حكم بوجوب إيجاده في البعض الآخر.
ثانيها : الحكم بالتخيير بين ركعتين من جلوس وركعة من جلوس أيضاً بنيّة النيابة عن ركعة القيام ، نظراً إلى أدلّة التخيير بعد ملاحظة ما دلّ على نيابة الجلوس عن القيام مع تعذّره.
ثالثها : الحكم بتعيّن ركعة من جلوس في حقّه بنيّة النيابة عن ركعة القيام ، وهو الأوجه ؛ لأنّ ما دلّ (١) على وجوب الإتيان بعد الصلاة المشكوك فيها بما يتيقّن به تمام الصلاة يقتضي تعيّن ركعة القيام في حقّه ، وحيث تعذّر القيام ودلّ الدليل على بدليَّة الجلوس عنه عند التعذّر على معنى أنّ الركعة من جلوس بدل عن ركعة القيام ، وركعتي الجلوس بدل عن ركعتي القيام .. وهكذا ، كفت ركعة الجلوس عن ركعة القيام.
وأمّا ما دل على تنزيل ركعتي الجلوس منزلة ركعة القيام فلا يجري فيما هو بدلٌ عن القيام ليجيء التخيير بينه وبين ركعتي الجلوس ؛ لأنّ القدر المتيقّن من ذلك إنّما هو بالنسبة إلى القادر على القيام ، فجوّز الشارع له العدول عن ركعة القيام وتضعيفها بركعتين من جلوس ، وأمّا العاجز عنه فلم يعلم تنزيل ركعتي الجلوس بالنسبة إليه منزلة ركعة القيام.
وأمّا الشكّ بين الثلاث والأربع فلا إشكال في صحّة الصلاة فيه والبناء على الأربع ؛ للعمومات (٢) الدالّة على وجوب البناء على الأكثر ، وخصوص ما ورد فيه من
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٢١٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٠.