الركعة ؛ لأنّ معناه البناء على أنّ تلك الركعة هي الرابعة فيكون إتماماً بواسطة أصل العدم ، وهو خلاف قاعدة البناء على وقوع ما يحتمل وقوعه من الأخيرتين وعدم العمل فيهما بأصل العدم.
ولا ينافي ذلك أنّه إذا شكّ بين الثلاث والأربع قبل إكمال السجدتين يحكم بالبناء على الأربع وإكمالهما ؛ لأنّ ذلك ليس إتماماً للرابعة بأصل العدم ؛ للقطع بعدم إتمام الرابعة سواء فرض كونها ثالثة أو رابعة ، فالحكم بكونها رابعة وإتمامها هو معنى عدم العمل بأصل العدم.
وأمّا الشكّ بين الأربع والخمس قبل الركوع فيبنى فيه على هدم القيام ؛ للبناء على أنّ الركعة الرابعة وقعت قبل الركعة التي هو فيها ، ولا يلزم زيادة ركن في الصلاة.
وأمّا باقي الصور غير المنصوصة فهي لا تحصى ، إلّا أنّا نذكر جملة منها ليتّضح حال الباقي.
فمنها : الشكّ بين الاثنتين والخمس ، وحكمه البطلان ؛ أمّا قبل إكمال السجدتين فلعدم إحراز الأُوليين ، وأمّا بعده فلأنّه إذا نفي احتمال الخمس بأصل العدم لزم نفي احتمال الثلاث والأربع ؛ لكونهما في ضمن الخمس فنفيها نفيهما ، فيبنى على الأقلّ وهو الاثنتان ، وهو خلاف مقتضى البناء على الأكثر في الأخيرتين. وكذا فيما دار الأمر بين الاثنتين والثلاث والأربع على التقديرين.
لكنّه يرد على ما ذكر في توجيه البطلان على التقدير الثاني في الصورتين أنّ لزوم نفي الخمس لنفي الأربع أنّما هو من جهة العقل وليس البناء على إثبات اللوازم العقليّة بالأُصول الشرعيّة ، كما هو المختار من عدم اعتبار الأصل المثبت ، فيفكّك بين نفي الخمس ونفي الأربع بالبناء على الأربع ونفي الخمس ؛ جمعاً بين العمل بأصالة عدم الزائد والبناء على الأكثر.
ومنها : الشكّ بين الثلاث والخمس ، والحكم فيه أيضاً البطلان ؛ لاستلزامه للشكّ