بالسّداد ).
أقولُ مستمدّاً منه سبحانه التسديدَ في كلِّ مقول ـ : في هذه المسألة صورٌ كثيرة ، فيها فوائد أثيرة ، وعوائد غير يسيرة :
الاولى : أنْ يكون هذا المجهولُ المردّد بين الأقلّ والأكثر ممّا لا يمكن معرفته مطلقاً لكلٍّ من المتصالحين.
ولا إشكال ، بل ولا خلاف في جواز الصلح وصحّته ظاهراً ، كالمعلوم بينهما المجمع على صحّته.
وعن ( التذكرة ) هنا الإجماع عليه.
وفي ( المسالك ) : ( فعندنا أنّه جائز ) (١) ، وظاهره الإجماع ، بل في ( الرياض ) (٢) و ( الجواهر ) (٣) التصريح بحكايته عنه فيه.
ونقله في ( الجواهر ) (٤) عن غير ( المسالك ) أيضاً ، كما نقله أيضاً بعضُ المحقّقين عن ظاهر الأصحاب ، مؤذناً بحكايته الإجماع ، وارتفاع النزاع.
ويدلَّ عليه أيضاً مضافاً للإجماع بقسميه ، كما عرفت ، وعموم أدلّة الصلح ؛ آيةً ، ورواية ، كقوله تعالى ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٥) ( وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) (٦) وغيرِهما من الآيات (٧) ؛ وقولِ الصادق عليهالسلام ، في خبر حفص بن البُخْتري ، الحسن بإبراهيم بن هاشم في المشهور ، الصحيح على الصحيح ، المعتضد بروايته عن ابن أبي عمير ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، المرويّ في ( الكافي ) بالسند المذكور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الصلحُ جائزٌ بين الناس » (٨) ، وفي بعض نسخه « بين المسلمين » ، وقولِ النبي صلىاللهعليهوآله ، في المرسل ، المرويّ في ( الفقيه ) : « الصلحُ جائزٌ بين المسلمين ، إلّا صلحاً أحلّ
__________________
(١) مسالك الأفهام ٤ : ٢٦٣.
(٢) رياض المسائل ٥ : ٤٢٥.
(٣) الجواهر ٢٦ : ٢١٧.
(٤) الجواهر ٢٦ : ٢١٧ ٢١٨.
(٥) النساء : ١٢٨.
(٦) الأنفال : ١.
(٧) الحجرات : ٩ ، ١٠ ، النساء : ٣٥.
(٨) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٥.