حراماً أو حرّمَ حلالاً » (١) ، ولانحصار إبراء الذمّةِ المطلوب شرعاً مع مسيس الحاجة إليه فيه خصوصُ صحيح محمّد بن مسلم على الصحيح في إبراهيم بن هاشم عن أحدهما عليهالسلام كما في ( الكافي ) (٢) ، وعن الباقر عليهالسلام كما في ( التهذيب ) (٣) و ( الفقيه ) (٤).
وصحيحُ صفوان بن يحيى الذي هو من أهل الإجماع أيضاً ، عن منصور بن حازم ، المرويّ في ( التهذيب ) (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّهما قالا في رجلين كان لكلِّ واحدٍ منهما طعامٌ عند صاحبه ، لا يدري كلّ واحد كم عند صاحبه ، فقال كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : « لا بأسَ بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما » على ما في ( الكافي ) (٦) و ( الفقيه ) (٧).
وفي ( التهذيب ) : وقال منصور في حديثه : وطابت به أنفسهما (٨).
وظاهرهما تعذّرُ العلم لكلٍّ منهما بالقدر المطلوب منه ، وصحّة الصلح مطلقاً ، تساويا واقعاً في القدر أو تفاضلا. كما إنّ ظاهرهما أيضاً كونُ ذلك بطريق المعاوضة المنحصرة هنا في الصلح ، لا الإبراء.
ونحوهما الموثّق بابن بكير المرويّ في ( التهذيب ) (٩) و ( الكافي ) (١٠) عن عمر بن يزيد ، قال : سألتُ أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلٍ ضمن ضماناً ، ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه؟ قال : « ليس له إلّا الذي صالحَ عليه ».
والمرادُ ببعض ما صالح عليه : بعض ما ضمن به ؛ لأنّ الضمان صلحٌ بين المضمون له والمضمون عنه.
وممّا يؤيّده أيضاً إطلاقُ صحيح الحلبي ، المرويّ في ( التهذيب ) عن أبي عبد الله عليهالسلام وعن غيرِ واحدٍ أيضاً عنه عليهالسلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥٢. (٢) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٦ ، وفيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٣. (٥) التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٦.
(٦) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٢. (٧) الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٣.
(٨) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٠. (٩) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٣.
(١٠) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٧.