لمن صلّى العيد بين الحضور للجمعة وعدمه ، فهو المشهورُ شهرةً محقّقةً بين فقهاء الفرقة المحقّة المحقّقة. بل في ( الخلاف ) (١) عليه إجماعُ الفرقة. وعن ( المنتهى ) (٢) نسبتُه إلى علمائنا إلّا أبا الصلاح مشعراً بالإجماع ، للعلم بالمخالف. وسيأتي الخلافُ أيضاً من ابن البرّاج (٣) كما نقله عنه في ( المختلف ) (٤) ، ومن السيّد ابن زهرة في ( الغنية ) (٥).
وفي ( التذكرة ) : ( ذهب إليه علماؤنا ما عدا أبا الصلاح ، وبه قال عليّ عليهالسلام ، وعمر ، وعثمان ، وسعيد ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، والشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، وعطا ، وأحمد ) (٦). انتهى.
وهو كالأوّل في الظهور في دعوى الإجماع ، وإنّما الخلافُ في اختصاص التخيير بالبعيد ، أو شمولِه للقريب.
وتنقيحُ الجواب ، وتمييزُ القشر من اللباب ، يتمُّ برسم مسائل ، ينكشفُ بها حجابُ الارتياب :
المسألة الأُولى : مَنْ لم يحضرْ صلاةَ العيد ، قريباً ، أو نائياً.
المسألة الثانية : مَنْ حضرها نائياً.
المسألة الثالثة : مَنْ حضرها قريباً.
المسألة الرابعة : لو لم يجب حضورُ المأمومين ، فهل يجبُ على الإمام الحضور ، أم لا؟
المسألة الخامسة : لو كان العددُ المعتبرُ في وجوب الجمعة مِمّن حضَر صلاةَ العيد ، إماماً ومأموماً ، فهل تجبُ بهم الجمعة ، أم لا؟
أمّا المسألة الاولى : فلا خلافَ ولا إشكالَ في وجوب الحضور للجمعة ، مع استكمال شروطِه المعتبرة.
ويدلُّ عليه : كلُّ ما دلّ على وجوبها عند اجتماع شروطها ؛ لوجود المقتضي وزوالِ
__________________
(١) الخلاف : ١ : ٦٧٣. (٢) المنتهى ١ : ٣٤٨.
(٣) المهذّب ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٣ : ٤٤٢. (٤) المختلف ٢ : ٢٦٠.
(٥) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٠٠.
(٦) تذكرة الفقهاء ٤ : ١١٤.