ما ذكره القائل ببطلان البيع الواقع في زمن الخيار ، فيما لو باع أحدٌ عيناً على شخص وجعل خيار الفسخ لنفسه إلى مدة ، ثم باعها على آخر من دون فسخ البيع الأوّل ، فإنّ القائل بصحّة البيع الثاني يقول : إنّه موجب لفسخ البيع الأوّل وتمليك المشتري الثاني. وردّه القائل بالبطلان بأنّه يشترط في صحّة البيع كون البيع داخلاً في ملك البائع قبل البيع ؛ لأنّه : « لا بيع إلا في ملك » (١) ، مع أنّ دخول العين في ملك البائع إنما يحصل بالبيع ، فلا يكون سابقاً عليه فلا يصح.
والظاهر صحّة الثانية ؛ لأنّ ما دلّ على عدم شغل المكلّف بصلاتين في آن واحد إنّما يقتضي عدم جواز اجتماعهما ، ومقتضاه اعتبار مقارنة الشروع في صلاة للفراغ من غيرها ، لا أنّه يشترط سبق الفراغ من الغير على الشروع فيها ، والله العالم.
قوله رحمهالله : ( وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر ).
أقول : مقتضى ظاهر التشبيه اشتراك المسألتين في وجوه الصحّة والبطلان ، إلّا إنّ منها ما يجري فيهما ، ومنها ما يجري في السابقة فقط ، ومنها ما هو بالعكس.
أمّا ما يجري فيهما فهو ما ذكره بعضهم في بيان الحكم بالبطلان لو ذكر بعد فعل المنافي عمداً وسهواً ، من أنّ السلام وقع في غير محلّه ، فيكون لغواً ، فيقع المنافي في أثناء الصلاة ، فإنه يجري هنا أيضاً ؛ لأنّ السلام لم يقع أصلاً ، فهو أوْلى بوقوع المنافي في الأثناء ، فهذا الوجه مبطل في المسألتين معاً.
وأمّا ما يجري هناك فقط فهو ما ذكرناه هناك ، من أنّ مقتضى القاعدة وإنْ كان الحكم بالبطلان للخروج من الصلاة بالسلام ، إلّا إنّ في بعض الأخبار ما يدلّ على الصحّة كما ذكرنا.
وأمّا تمسّك بعض القائلين بالصحّة بما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال
__________________
(١) غوالي اللئلئ ٢ : ٢٤٧ ، وفيه : « فيما تملك » بدل « في ملك ».