حوائجه أنّه إنّما صلّى ركعتين من الظهر والعصر والعَتَمَة والمغرب ، قال : « يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين » (١).
والظاهر قيام الإجماع على خلافها إلّا ما حكي عن الصدوق (٢) من العمل بها ، فلا بدّ من تأويلها أو طرحها.
تنبيه : إذا أدخل صلاة على صلاة ؛ بأنْ شرع في صلاة في أثناء اخرى ، فالكلام يقع تارة في حكم الاولى وأُخرى في حكم الثانية :
أمّا الأُولى : فالظاهر أنّ مقتضى القاعدة البطلان لوجهين :
الأوّل : زيادة الركن وهو تكبيرة الإحرام ، بناء على صدق الزيادة على ما كان جزءاً من الصلاة ولو بحسب نوعه ، فإن التكبير للصلاة الثانية وإنْ لم يكن بنفسه جزءاً من الأُولى ، إلّا إن نوع تكبيرة الإحرام جزءٌ منها.
الثاني : انمحاء صورة المدخول عليها بالداخلة فتبطل ؛ لأنّ انمحاء صورة الصلاة يبطلها ، سواء كان عمداً أو سهواً.
وأمّا الثانية : فإنْ كانت صحّتها مشروطة بترتُّبها على الاولى فلا إشكال في بطلانها على تقدير بطلان الاولى ، وإنْ لم ترتّب عليها فقد يقال أيضاً ببطلانها ؛ نظراً إلى أنّه يشترط في صحّة الشروع في صلاة الفراغ من غيرها ، بأنْ يشرع خالياً من الاشتغال بأُخرى ؛ لما دلّ على أنّه لا يكون المكلّف مشغولاً بصلاتين في آن واحد ، فلا بدّ أنْ يكون الفراغ سابقاً على الشروع ، مع أنّ الفراغ من الاولى في الفرض المذكور إنّما يحصل بالشروع في الثانية ؛ لأنّ الفراغ من الأُولى إنّما نشأ من بطلانها ، وهو إنّما نشأ من الشروع في الثانية ، فلا يكون الفراغ من الاولى سابقاً على الشروع فيها. نظير
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٨ ، الإستبصار ١ : ٣٧٩ / ١٤٣٧ ، الوسائل ٨ : ٢٠٤ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٣ ، ح ٢٠ ، وفي الجميع زيادة : « ولا يعيد الصلاة ».
(٢) عنه في المختلف ٢ : ٣٩٨ ، الذكرى : ٢١٩ ، المقنع : ١٠٥ ، وليس فيه : ( ولو بلغت الصين ). قال في كشف اللثام ٤ : ٤٢٢ ما نصّه : ( وفيما عندنا من نسخ المقنع : وإن صلّيت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبنِ على ركعتين ).