وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته ، قال : « يستقبل الصلاة » قلت : فما لرسول الله صلىاللهعليهوآله لم يستقبل حين صلّى ركعتين؟ فقال : « إنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم ينتقل من موضعه (١) ».
فهذه جملة من الأخبار ، وليس فيها ما يدل على ما ذكره المصنّف رحمهالله من أنّه إذا ذكر بعد فعل المنافي عمداً وسهواً بطلت صلاته وإنْ دلّ بعضها على البطلان ببعض المنافيات ، كخبر محمّد بن مسلم وروايتي جميل وأبي بصير. ومقتضى إطلاق خبر ابن مسلم الصحّة وإنْ أتى بالمنافيات ، إلّا تحويل الوجه عن القبلة ، إلّا إنّ بعض المنافيات قام الإجماع على البطلان بها ، فيجب الأخذ بإطلاقها إلّا في مورد الإجماع ، كالسكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة.
نعم ، ورد في بعض توقيعات صاحب الأمر عليهالسلام ما معناه : أنّه إنْ كان قد أحدث حادثة تبطل بها الصلاة عمداً وسهواً بطلت صلاته ، وإلّا لم تبطل (٢) ، وقد ورد بعدم الإعادة بذلك روايات كثيرة ، كصحيح ابن مسلم المتقدّم المشتمل على أمر المسبوق بركعة الخارج بظنّ التمام بإعادة ركعة واحدة ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ، قال : « يصلّي ركعتين » (٣).
وصحيح عُبَيْدِ بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى ركعة من الغداة ، ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة ، قال : « يتمّ ما بقي » (٤).
وموثّق عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلّم ومضى في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٦ / ١٤٣٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٣ ، ح ١٠ ، بتفاوتٍ يسيرٍ فيهما.
(٢) الاحتجاج للطبرسي ٢ : ٥٨٠ / ٣٥٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٢ ، ح ١ ، البحار ٨٥ : ١٨٧ / ١٧ ، بتفاوت.
(٣) الإستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٤ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٣ ، ح ١٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٧ / ١٤٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠٢ ، وفيهما : « فليتم » بدل « يتم » ، الوسائل ٨ : ٢١٠ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٦ ، ح ٣.