الخاصّ (١) ، إلّا إنّ كون الصلاة رباعيّة الركعات أو ثلاثيّتها أو ثنائيّتها إنّما هو على طبق الإطلاق الشرعي. وحينئذ ، فإذا شكّ في عدد الركوعات كان مقتضى القاعدة البناء على الأقلّ ؛ لأصالة عدم الزائد. نعم ، لو كان ذلك موجباً للشكّ في الركعات كما إذا شكّ في كونه ركوعاً خامساً أو سادساً كان الحكم البطلان.
وأمّا المغرب ، فلا إشكال بحسب الفتوى (٢) في أنّ الشكّ في ركعاته يوجب البطلان ، سواء كان الشكّ بين الزائد والناقص ، أو بين الناقص والتامّ ، أو بين الزائد والتامّ ، أو بين الاولى والثانية ، إلّا إنّ الأخبار في ذلك مختلفة ، فمنها ما دلّ على بطلانها بالشكّ في ركعاتها عموماً ، ومنها ما دلّ عليه في بعض الصور ، ومنها ما دلّ على الصحّة عموماً ، ومنها ما دلّ عليها في بعض الصور.
أما الأوّل : فقوله عليهالسلام : « إذا شككت في المغرب فأعد » (٣) ، وما روي من أنّه : « لا سهو في المغرب » (٤).
وأمّا الثاني : فما روي من أنّك : « إذا لم تدر ما بين الثلاث والأربع من المغرب فأعد » (٥) ، وكذا ورد ما مضمونه : إذا شكّ في المغرب بين الاثنين والثلاث فعليه الإعادة ، إنّه ليس كالشفع (٦) ، أي : الصلاة الرباعيّة. وما روي أيضاً من أنّه : « إذا لم يدرِ كم صلّى من المغرب فعليه الإعادة » أو « فليعد » (٧).
__________________
(١) المعجم الوسيط ١ : ٣٧٠ ركع ، الصحاح ٣ : ١٢٢٢ باب العين / فصل الراء ، لسان العرب ٥ : ٣٠٣ ركع.
(٢) المبسوط ١ : ١٢١ ، الحدائق ٩ : ١٦٥ ١٦٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ١٧٨ / ٧١٤ ، الوسائل ٨ : ١٩٤ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢ ، ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨ ، التهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٧ ، الوسائل ٨ : ١٩٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢ ، ح ١٣ ، باختلاف فيها.
(٥) التهذيب ٢ : ٧١٩ ، الوسائل ٨ : ١٩٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢ ، ح ٩ ، بالمعنى.
(٦) التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٧ ، الوسائل ٨ : ١٩٤ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢ ، ح ٤.
(٧) التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧٢٠ ، الإستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٤ ، الوسائل ٨ : ١٩٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢ ، ح ٨ ، وفي جميعها : « فعليه أن يعيد الصلاة ».