المانع ، وكلّما وجدَ المقتضي وزالَ المانع صحّ تنجّزُ التكليف قطعاً ؛ عقلاً ، وشرعاً.
وهذه المسألةُ خارجةٌ عن فرض السؤال ، وإنّما ذكرناها لاستيفاء القسمة والإكمال.
وأمّا المسألةُ الثانية : فلا خلاف أيضاً ممّن قال بالتخيير للقريب في سقوط الوجوب العيني عن البعيد بالطريق الأولى ، وبقاء الوجوب التخييري بينها وبين الظهر.
ويدلُّ عليه مضافاً لأدلّةِ نفي العسر والحرج آيةً وروايةً أُمورٌ :
[ الأمر ] الأوّلُ : ما رواه الشيخ رحمهالله في ( التهذيب ) عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كَلُّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « إنّ عليّ بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمعَ عيدانِ للنّاس في يومٍ واحدٍ ، فإنّه ينبغي للإمامِ أنْ يقول للنّاسِ في خطبته الاولى : إنّه قد اجتمع لكم عيدان ، فأنا أُصلّيهما جميعاً ، فمنْ كانَ مكانه قاصياً فأحبَّ أنْ يَنْصرفَ عن الآخر ، فقد أذنتُ له ».
قال محمّد بن أحمد بن يحيى : وأخذتُ هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمّد بن الفضيل ، ولم أسمع أنا منه (١).
[ الأمر ] الثاني : ما رواه ثقةُ الإسلام في ( الكافي ) عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أَبَان بن عثمان ، عن سَلَمَة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « اجتمع عيدانِ على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه فخطبَ النّاسَ ، فقال : هذا يومٌ اجتمع فيه عيدانِ ، فَمَنْ أحبَّ أنْ يجمّع معنا فليفعل ، ومنْ لم يفعل فإنَّ له رخصة يعني : مَنْ كان متنحّياً » (٢) بناءً على أنّ هذا القيد من كلام الإمام ، أو من كلام الراوي ، لفهمه إيّاه منه عليهالسلام.
ويؤيّدُ الأوّلَ : أوّلاً : نقله في ( التهذيب ) كذلك ؛ لأنّ المعروف منه نقله الروايات ، لا فتاوى الرواة ، لكنّه في ( الخلاف ) (٣) نقله بغير هذه الزيادة ، ولعلّه تركها اختصاراً ، فتأمّل.
وثانياً : أنّ في حكايته عليهالسلام لفعل أمير المؤمنين عليهالسلام ، وقوله البليغ الثمين ، إشعاراً بأنَّ
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٤. (٢) الكافي ٣ : ٤٦١ / ٨.
(٣) الخلاف ١ : ٦٧٤.