ولا ينافي ذلك كون التكبير من الأجزاء الركنية ؛ لأنّ التكبير بمنزلة مفتاح الصلاة ، كما ورد « إنّ افتتاح الصلاة التكبير » (١).
فإن قيل : هذا ينافي مطلبكم ؛ لكون المعنى حينئذ : أنّ المبطل ليس إلّا الزيادة في الركوع والسجود دون غيرهما ، مع أنّ العلّة المنصوصة إنّما تفيد وجود المعلول عند وجودها ، ولا تدلّ على عدمه عند عدمها ، بأن تفيد العلّيّة المنحصرة ، وإنّما تفيد العلّة التامّة لجانب الوجود فقط. فإذا قيل : حرمت الخمر لإسكارها ، فمعناه : كلّما تحقّق الإسكار تحقّقت الحرمة ، ولا تدلّ على أنّه كلما انتفى الإسكار انتفت الحرمة.
قلنا : نعم ، ولكن في خصوص المقام تدلّ على المفهوم والعلّيّة المنحصرة ، أعني : الانتفاء عند الانتفاء ، إذ لو كان غير الركوع موجباً للبطلان من الأجزاء الغير الركنيّة لكان بطلان الصلاة بمجرّد القيام بعد السجود للركعة الثالثة في صلاة القصر ، فيقع الركوع من الركعة الثالثة بعد بطلان الصلاة بالقيام ، لا أنّ البطلان يستند إليه. فجعلُ الركوع هو المبطل للصلاة كاشف عن صحّة الصلاة قبله ، ولا يتمّ ذلك إلّا على تقدير كون الزيادة الركنيّة غير مبطلة ، وهو معنى انحصار الإبطال في الركوع والسجود.
إذا تمهّد هذا ، فلنرجع إلى بيان المتن ، والكلام يقع في بطلان الصلاة بزيادة الركعة. فأمّا مقتضى القاعدة الأوّليّة فقد يقال : إنّه البطلان ؛ لأنّه زاد ركناً وهو الركوع والسجود ، ولا يندرج ذلك فيمن سها عن التشهّد حتى يثبت له حكمه من صحّة الصلاة لأنّه ذاكر للتشهّد وملتفت إلى وجوب الإتيان به آخر الصلاة ، إلّا إنّه سها عن الإتيان بالركعة الأخيرة فأتى بركعة زائدة سهواً ، فهو داخل فيمن زاد ركناً.
وفيه : أنّه لا إشكال في اندراجه في ناسي التشهّد ، ولهذا لم يتوقّف أحد في أنّ من
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٥ ، الوسائل ٦ : ١٠ ، أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ، ب ١ ، ح ٧ ، و ٨ : ٣٠٤ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٦ ، ح ٧ ، وفي جميعها : « مفتاح » بدل : « افتتاح ».