ليست ركناً ، إلا إنّ الظاهر أنّه كالإخلال بأصل القيام ، للفرق الظاهر بين اعتبار ذلك في القيام واعتبار ما اعتبر في الركوع من الذكر ونحوه ، فإنّه قد اعتبر في الركوع على أنْ يكون الركوع ظرفاً له ، بأنْ يكون واجباً مستقلا في ضمن واجب آخر ، بخلاف ما اعتبر في القيام من الطمأنينة والاستقرار فإنّه قد اعتبر وصفاً للقيام ، وفوات الوصف يوجب فوات الموصوف ، فيجري عليه حكم فوات الموصوف ، والله العالم.
قوله : ( ولو زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين أعاد ).
أقول : قد يقال : إنّ مقتضى الأصل الأوّلي بطلان الصلاة بالزيادة لتغييرها الهيئة المطلقة في الصلاة ، كما حكي عن ظاهر المصنّف في ( المعتبر ) (١) لكنّا لا نعرف له محصّلاً ؛ لأنّ مراده إنْ كان أنّ الزيادة مغيّرة لهيئة الصلاة الفاقدة لها فمُسلَّم ، إلّا أنّه لا يستلزم به البطلان المشتمل على الزيادة ، وإنْ كان أنّها مغيّرة لهيئة نوع الصلاة المخترعة من الشارع فهو عين الدعوى ، وإنْ كان أنّ هيئة الصلاة توقيفيّة كأجزائها الماديّة فيجب أخذها من الشارع ، ومع الشكّ يجب الاحتياط.
ففيه : أنّه منافٍ لمختاره من البناء على البراءة عند الشكّ في بعض ما اعتبر من الأجزاء والشرائط في العبادة ، فالحقّ أنّ مقتضى الأصل الأوّلي عدم البطلان بالزيادة عمداً وسهواً ؛ لأنّ الشكّ يرجع إلى أنّ الشارع هل اعتبر عدمه في ماهيّة الصلاة أو لا؟ ولا ريب أنّ الأصل البراءة من ذلك ، كما لو وقع الشكّ في اعتبار شيء في الصلاة جزءاً أو شرطاً فإنّ الحقّ إجراء أصل البراءة في ذلك.
لكن إذا دلّ الدليل على بطلان الصلاة بزيادة شيء عمداً فمقتضى الأصل الأوّلي بطلانها بزيادته سهواً ؛ لأنّ معنى بطلانها بزيادته عمداً أنّ الشارع اعتبر عدمه في الصلاة ، فإنْ كانت الزيادة بتكرير بعض أجزاء الصلاة كان معنى بطلان الصلاة
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٧٩.