بحصولها عمداً اعتبار الشارع الجزء المزيد عليه بشرط لا ، أي : بشرط عدم الإتيان به ثانياً ؛ لأنّ ذلك يوجب الإخلال بالجزء المزيد عليه وفوات شرطه ، وإنْ كانت بغير تكرير كان معنى البطلان لها إعدام الشارع تلك الزيادة في الصلاة ، فوجودها يخلّ بنفس الصلاة ويوجب فوات شرطها ، فيرجع في الحقيقة إلى النقص.
ولا ريب أنّ مقتضى الأصل الأوّلي البطلان بنقص شيء منها سهواً ؛ لأنّ معناه عدم الإتيان بالمأمور به. بل قد يقال بمطابقة القاعدة الثانويّة المستفادة من الأخبار لمفاد الأصل الأوّلي وهو بطلان الصلاة بمطلق الزيادة السهويّة ، بل مقتضى بعضها البطلان بمطلق الزيادة ، كقوله عليهالسلام : « من زاد في صلاتِهِ فعليهِ الإعادةُ » (١) ، وهي شاملة للعمد والسهو. وقوله كما ورد في مَنْ أتمّ صلاته في السفر سهواً أن صلاته باطلة ـ : « لأنّه [ قد (٢) ] زاد في فرض الله » (٣) ؛ فإنّ مقتضى التعليل أنّ كلّ مَنْ زاد في فرض الله فصلاته باطلة ، وهو باطل وشامل للعمد والسهو وإنْ كان مورده خصوص السهو ، إذ المورد لا يخصّص الوارد.
وكقوله عليهالسلام : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاتِهِ المكتوبةِ لم يعتدَّ بها واستقبل صلاتَه استقبالاً » (٤) ، وهي ظاهرة في الزيادة السهويّة. وكما ورد في عدم صحّة قراءة سور العزائم في الصلاة لإيجابها زيادة السجدة (٥) ، وما ورد في بطلان الطواف بالزيادة فيه (٦) ؛ لأنّ الزيادة فيه كالزيادة في الصلاة.
لكن هنا أخبار بخلاف هذه الأخبار ، كقوله عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة » (٧) ، فإنّ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ، الإستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٩ ، ح ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ١١ ، بالمعنى.
(٢) من المصدر.
(٣) الخصال : ٦٠٤ / ٩ ، الوسائل ٨ : ٥٠٨ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ١٧ ، ح ٨.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٨ / ٣ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ ، أبواب الركوع ، ب ١٤ ، ح ١ باختلاف فيهما.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٦١ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٤٠ ، ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ١٥١ / ٤٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ / ٧٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ١١.
(٧) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، الوسائل ١ : ٣٧١ ، أبواب الوضوء ، ب ٣ ، ح ٨.