لاعتقاد أنه صلّى الظهر ، فإنْ صلاته لا تقع ظهراً.
فاتّضح بما ذكرنا من بيان معنى الداعي أنّ جعل القيام غاية للإخلال بالنية إنّما يتمّ إذا فسّرت بالإخطار ، ولا فرق بين ما ذكره رحمهالله من بطلان الصلاة بالإخلال بالقيام حتى نوى بين القول بجزئيّتها أو شرطيّتها. أما على الجزئيّة فظاهر ، إذ الظاهر أنّ القيام شرطٌ في صحّة ما كان جزءاً للصلاة لا ما علم عدم ذلك فيه ، كالسجود والتشهّد والتسليم ؛ لما ورد من أنّه « لا صلاة لمن لم يُقم صلبه » (١) ، فإن الظاهر أنه مثل « لا صلاة إلّا بطهور » (٢) ، فيحمل على اعتباره في جميع أجزاء الصلاة إلّا ما خرج. وليس مثل « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » (٣) وهو تابع في الركنية وعدمها لما هو شرط له.
ولا ريب في أنّ النيّة ركن تبطل الصلاة بالإخلال بها عمداً وسهواً ، وأمّا على الشرطيّة فلأنّها وإنْ كانت خارجة عن الصلاة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في أجزاء الصلاة ، إلّا إنّ معنى قوله (٤) : ( حتى نوى ) حتى تحقّقت النيّة بتمامها. ولا ريب في أنّه على القول بأنّ النية هي الإخطار ، يعتبر مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء من التكبير ، فإذا فرض تحقق النية قبل القيام مع فرض اتصال التكبير بالنية ، فلا بد بحسب العادة من تحقق جزء من التكبير في غير القيام. ثم إنّ ما يعتبر في القيام من الاستقرار والطمأنينة هل هو بحكم القيام في أنّ الإخلال به إلى تحقق النية يوجب البطلان أولا؟
قد يقال بأنّ الإخلال به سهواً لا يضر ، كالإخلال ببعض واجبات الركوع ، فإنّه ليس كالإخلال بأصل الركوع في بطلان الصلاة به عمداً وسهواً ، بل هو كسائر الأجزاء التي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٧٦ ، وفيه : « لا يقيم » بدل : « لم يقم » ، الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، الوسائل ٥ : ٤٨٨ ، أبواب القيام ، ب ٢ ، ح ١ ، ٢ ، و ٦ : ٣٢١ ، أبواب الركوع ، ب ١٦ ، ح ٢ ، باختلاف.
(٢) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ ، ١ : ٢٠٩ / ٦٠٥ ، الإستبصار ١ : ٥٥ / ١٦ ، الوسائل ١ : ٣١٥ ، أبواب أحكام الخلوة ، ب ٩ ، ح ١ ، و ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ، ح ١ ، و ١ : ٣٦٨ ، أبواب الوضوء ب ١ ، ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٧ / ٢٨ ، الوسائل ٦ : ٣٧ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ١ ، ح ١ ، صحيح البخاري ١ : ٢٦٣ / ٧٢٣ ، صحيح مسلم ٤ : ١٠٠ ، بتفاوتٍ يسيرٍ في الجميع ، المعجم الأوسط ٣ : ١٣٧ / ٢٢٨٣.
(٤) أي الماتن قدسسره.