بها لكونه في المحلّ؟ الظاهر الثاني.
كما أنّه لا إشكال في وجوب الإتيان بالسجود المشكوك فيه ؛ لكونه في المحل ، فيما لو شكّ في إحدى السجدتين بعد رفع يده عن القيام الذي ظهر كونه لغواً ؛ لأنّه لا إشكال في أنّ شكّه حينئذ في المحلّ لا في خارجه. ثم إنّ هذه الأخبار هل تشمل الشكّ في الشرط ، أو لا؟.
فنقول : إنّ ما ذكر من الشكّ في الصحّة ليس داخلاً في عنوان الشكّ في الشرائط التي هي قيود للمأمور به في مقابل الأجزاء ؛ لأنّ المراد بالصحّة المبحوث عن الشكّ فيها مقابل الغلط ، ومعنى الشكّ في وقوع الشيء غلطاً أو صحيحاً الشكّ في أصل عنوان الشيء ، وهو ليس شكّاً في قيد المأمور به كالشكّ في الشرط ، وليس معنى الصحّة المقابلة للغلط قيداً للشيء بأنْ يكون متعلّق الأمر هو القدر المشترك بين الصحيح والغلط المقيّد بالصحّة ؛ لعدم القدر المشترك بين الصحّة والغلط الذي يصحّ تعلّق الأمر به مقيّداً بالصحّة ، فإنَّ معنى الغلط في القراءة إبدال بعض حروفها وتغييره أو تغيير هيئتها أو إخراج الحرف من غير مخرجه.
ومن البيِّن أنّ هذا مباين للمأمور به من القراءة ؛ لأنّ ذات المأمور به القراءة المشتملة على الحروف والحركات والسكنات والهيئة المخصوصة ، وهو بخلاف الشروط المأخوذة قيداً في المأمور به ، فإنّ متعلّق الأمر ذات المقيَّد ، وهو القدر المشترك بين واجد القيد وفاقده لكن باعتبار عروض القيد له.
وبالجملة ، فالمهم بيان أن الشكّ في الشرط كالشكّ في الجزء في أنّه إنْ كان في المحلّ وجب إحرازه ، وإنْ كان بعده لم يلتفت إلى الشكّ فيه ، أو أنّ هذا مختصّ بالجزء ، وأنّ المرجع في الشكّ في الشرط للأصل فيجب إحرازه وإنْ تجاوز المحلّ ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأخبار وملاحظة أنّ عمومها يشمل الشك ت فيه ، أو لا؟
فنقول : إنّ منها ما اشتمل على اعتبار الدخول في الغير كالصحيحين (١) ، ومنها
__________________
(١) انظر ص ٢٠٨ هامش ٣ ، ٤.