[ ما ] لم يشتمل عليه ، بل اقتصرت على مجرد التجاوز ، كقوله عليهالسلام : « إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » (١).
أمّا الصحيحان فالظاهر عدم شمولهما للشكّ في الشرط ؛ لعدم تحقّق الدخول في الغير فيه ؛ لأنّه إذا شكّ في تلبُّسه بالساتر حين القراءة وقد دخل في الركوع ، فلو كان للشكّ في الشرط مع الدخول في الغير مورد لكان هذا من موارده ، وحينئذ فإمّا أنْ يفرض الغير الذي تحقّق الدخول فيه مع الشكّ فيما قبله هو الستر المتلبّس حين الركوع ، أو نفس الركوع.
أمّا الستر فلا يصلح لأنْ يكون مصداقاً للغير المعتبر في الصحيحين ؛ لأنّ الستر المعتبر بل كلّ ما اعتبر من الشرائط كالطهارة والاستقبال والاستقرار أمرٌ وجداني ليس قابلاً للتجربة ليغاير بعض أجزائه البعض الآخر ليكون الستر حال الركوع غير الستر حال القراءة ، وليس شرائط الأجزاء كنفس الأجزاء في تعدّدها وبيانها ؛ لأنّها لم تعتبر بالنسبة إلى كلّ جزء استقلالاً ، وإنّما اعتبرت بالنسبة إلى مجموع الصلاة اعتباراً واحداً ، فهي أمرٌ واحد.
وأمّا نفس الركوع فالظاهر أيضاً عدم شمول الغير له ، إذ الظاهر من الغير المعتبر في الفراغ من الشيء الدخول فيه ما كان مقابلاً لذلك الشيء ونظيراً له ، فإنْ كان ذلك الشيء جزءاً كان هذا جزءاً آخر ، وإنْ كان شرطاً كان شرطاً آخر ، ومن المعلوم أنّ الركوع بالنسبة إلى الستر ليس بهذه المثابة.
وأمّا ما اشتمل على مجرّد التجاوز فالظاهر أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الأجزاء والشرائط من التفصيل بالنسبة إلى التجاوز وعدمه ، لكن قد يشكل التمسّك بتلك الرواية ؛ لأنّ موردها الوضوء مع أنّ العمل بمقتضاها في الوضوء خلاف بناء الفقهاء ، فإذا شكّ في غسل اليد اليمنى أو بعض [ أجزائها (٢) ] وهو في غسل اليسرى وجب
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٢ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٢.
(٢) في المخطوط : ( أجزائه ).