العود إلى اليمنى والاعتناء بشكّه مع أنّه خلاف الرواية ، فيكون ذلك تخصيصاً بالمورد وهو غير جائز.
ودفع الإشكال : أوّلاً : بأنّ بناءهم على الاعتناء بالشكّ في الجزء السابق يكشف عن اعتبار الشارع مجموع الوضوء أمراً واحداً ، فالشكّ المتعلّق ببعض أجزائه حال الاشتغال فيه شكّ في المحلّ وإنْ دخل في غير الجزء المشكوك فيه ، فيكون كما لو شكّ في ذكر الركوع وهو فيه.
وثانياً : بأنّ اشتمال الخبر على ما لم يعمل به لا يوجب ترك العمل به رأساً ، ألا ترى أنّ قوله عليهالسلام في مقام تعليل جواز التيمم بالصعيد ـ : « إنّ ربَّ الماء هو ربّ الصعيد » (١).
يريد به إثبات التسوية بين الماء والتراب في جواز الطهارة بهما ، وأنّ العلّة كون ربّهما واحداً؟ مع أنّه لو عمل بظاهر التعليل كان مقتضاه التيمّم بكلّ شيء ؛ لأنّ ربّ الجميع واحد ، مع أنّه لا ينافي الأخذ بما استفيد منه من التسوية بين الماء والصعيد في جواز التيمّم به. ثم إنّ شمول الرواية للشكّ في الشرط يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أنْ يجعل المشكوك فيه المعتبر الفراغ منه نفس الشرط ، فيقال : إنّ متعلّق الشكّ وهو الستر حال القراءة قد خرج محلّه ؛ لوقوع الشكّ فيه حال الركوع المستلزم للشكّ بعد التجاوز ؛ لأنّ الشكّ في الشيء بعد التجاوز ، إمّا باعتبار مقارنته لغيره كما إذا كان وصفاً له ، فإنّ تجاوز محلّ الموصوف يوجب تجاوز محلّ الصفة ؛ لتلازمهما وتقارنهما وجوداً ، وما نحن فيه كذلك ، فإنّه إذا جاوز محلّ القراءة بالدخول في الركوع فقد جاوز محل الستر المعتبر فيها لكونه وصفاً لها وقيداً فيها فيقارنها وجوداً ، فيستلزم تجاوز محلّها تجاوز محلّه.
وإمّا باعتبار الترتيب بينه وبين غيره بوقوع الشكّ فيه بعد الدخول فيما رتّب عليه ، كالشكّ في القراءة بعد الدخول في الركوع.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، الإستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٢ ، الوسائل ٣ : ٣٧١ ، أبواب التيمم ، ب ١٤ ، ١٧.